للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

ومائة مكسرة تنقص "بمائة دينار جيدة ومائة رديئة صحيحة ومائة مكسرة" تنقص. فإذا اشتمل العقد على شيء من ذلك فهو باطل لخبر مسلم عن فضالة بن عبيد قال "أتي النبي بقلادة فيها خرز وذهب تباع بتسعة دنانير فأمر النبي بالذهب الذي في القلادة فنزع وحده ثم قال الذهب بالذهب وزنا بوزن" (١) وفي رواية "لا تباع (٢) حتى تفصل (٣) " ولأن قضية اشتمال أحد طرفي العقد على مالين مختلفين توزيع ما في الآخر عليهما اعتبارا بالقيمة (٤) كما في بيع شقص مشفوع وسيف بألف وقيمة الشقص مائة والسيف خمسون فإن الشفيع يأخذ الشقص بثلثي الثمن والتوزيع هنا يؤدي إلى المفاضلة أو الجهل بالمماثلة ففي بيع مد ودرهم بمدين إن كانت قيمة المد الذي مع الدرهم أكثر أو أقل منه لزمت المفاضلة أو مثله لزم الجهل بالمماثلة فلو كانت قيمته درهمين فالمد ثلثا طرفه فيقابله ثلثا المدين أو نصف درهم فالمد ثلث طرفه فيقابله ثلث المدين فتلزم المفاضلة أو مثله فالمماثلة مجهولة لأنها تعتمد التقويم وهو تخمين قد يخطئ والكلام في بيع المعين (٥) فلا يشكل بما سيأتي في الصلح من أنه لو كان له على غيره ألف درهم وخمسون دينارا دينا فصالحه من ذلك على ألفي درهم جاز ثم الأكثرون أطلقوا البطلان فيما تقدم وقال المتولي لو باعه مدا ودرهما بمدين بطل في المد المضموم إلى الدرهم وفيما يقابله من المدين وفي الباقي قولا تفريق الصفقة.

قال في الأصل: وعلى هذا قياس ما لو باعهما بدرهمين أو باع صاع حنطة وصاع شعير بصاعي حنطة أو صاعي شعير ويمكن أن يكون كلام من أطلق محمولا على هذا انتهى ورده ابن الرفعة (٦) بأن تفريق الصفقة إنما يكون عند فوات شرط


(١) مسلم كتاب المساقاة باب بيع القلادة فيها خرز وذهب حديث، "١٥٩١".
(٢) "قوله وفي رواية الاتباع حتى تفصل" أراد التفصيل بالعقد.
(٣) انظر السابق.
(٤) "قوله اعتبارا بالقيمة يوم العقد" عرفا وشرعا.
(٥) "قوله والكلام في بيع المعين" قال شيخنا يقال فيه خرج به ما في الذمة فلا يأتي فيه جميع ما في المعين والمفهوم إذا كان فيه تفصيل لا يرد.
(٦) "قوله ورده ابن الرفعة إلخ" قال الناشري ما ذكره ابن الرفعة يرده ما إذا نكح خمسا فيهن أختان فإن البطلان يختص بهما وفي الباقي قولا تفريق الصفقة والأظهر الصحة فهذه المسألة نظير مسألتنا بخلاف ما ذكر فلينظر في ذلك ا هـ الفرق بينها وبين مسألتنا ظاهر.