غصب مال في يده "إذا قال هو لأحدكما وأنسيته (١) فحلف لأحدهما على البت أنه لم يغصبه تعين" المغصوب "للآخر بلا يمين وإن قال: هو وديعة" عندي "ولا أدري أ" هو "لكما" أم لأحدكما "أم لغيركما حلف على نفي العلم إن ادعياه وترك في يده لمن يثبت" أي يقيم البينة "به وليس لأحدهما تحليف الآخر; لأنه لم يثبت لواحد منهما يد" ولا استحقاق بخلاف نظيره فيما مر.
(١) "قوله إذا قال هو لأحدكما وأنسيته إلخ" أما إذا كذباه في دعوى النسيان وادعيا علمه فهو المصدق بيمينه وتكفيه يمين واحدة على نفي العلم قال البلقيني: كذا جزم به وكأنه لم يستحلف الخلاف في نظيرها وهي ما إذا ادعى الزوجات في صورة تزويج الوليين أن المرأة تعلم سبق نكاحه وأنكرت هل تكفي لهما يمين واحدة أم يجب يمينان قال البغوي: يمينان. وقال القفال إن حضرا وادعيا حلفت يمينا، وهو مقتضى كلام ابن كج وقال الإمام إن حضرا ورضيا بيمين كفت وإن حلفها أحدهما ثم حضر الآخر فهل له تحليفها وجهان; لأن القضية واحدة ونفي العلم بالسبق يشملهما ومثل هذا الخلاف يأتي هنا بلا فرق وفيما ذكره الإمام نظر فقد تقرر أنه إذا توجه على إنسان يمين لجماعة حلف لكل واحد يمينا فإن رضوا بيمين واحدة لم يصح وقيل يصح. والخلاف مشهور حتى في التنبيه في آخر اليمين في الدعاوى فما ذكره الإمام جار على غير الراجح