للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

السابقة وقول عثمان أيضا: للأم الثلث وللأخت الثلث وللجد الثلث، فالملقب لها بذلك جعل هذا القول مخالفا للسابع نظرا إلى أن هذا يقتضي أن الأم والجد يرثان بالفرض وذلك يقتضي أنهما يرثان بالعصوبة. وبالعثمانية وبالحجاجية وبالشعبية لنسبتها إلى عثمان كما تقرر، ولقصة الحجاج مع الشعبي السابقة.

"وأم الفروخ" بالخاء المعجمة لكثرة ما فرخت من العول شبهوها بأنثى من الطير معها أفراخها، ويقال بالجيم لكثرة الفروج فيها "وهي زوج وأم وأختان لأب" أي لغير أم "وأخوان لأم، أصلها من ستة وتعول إلى عشرة: للزوج النصف ثلاثة، وللأختين الثلثان أربعة، وللأم السدس واحد، وللأخوين للأم الثلث اثنان" وتلقب أيضا بالشريحية لأنها رفعت إلى شريح فجعلها من عشرة كما تقرر، وبالبلجاء لوضوحها لأنها عالت بثلثها وهو أكثر ما تعول به الفرائض.

"وأم الأرامل وهي ثلاث زوجات وجدتان، وأربع أخوات لأم وثماني" أخوات "لأب" أي لغير أم "أصلها من اثني عشر وتعول إلى سبعة عشر، للزوجات الربع ثلاثة، وللجدتين السدس اثنان، وللأخوات للأم الثلث أربعة، وللأخوات للأب الثلثان ثمانية" لقبت بذلك لكثرة ما فيها من الأرامل، وقيل لأن كل الورثة إناث، وتلقب أيضا بالسبعة عشرية نسبة إلى سبعة عشر لأنه يعايا بها فيقال: شخص خلف سبع عشرة امرأة من أصناف مختلفة، وترك سبعة عشر دينارا، فخص كل امرأة دينار. وبالدينارية الصغرى لذلك، وستأتي الدينارية الكبرى.

"ومنها" أي الملقبات "مربعات ابن مسعود وهي بنت وأخت" لغير أم "وجد" فإنه "قال: للبنت النصف والباقي بين الجد والأخت نصفين" فتصح من أربعة "وقلنا" أيها الجمهور: والباقي بينهما "أثلاثا" فتصح من ستة.

ومربعته الثانية "زوج وأم وجد، قال: للزوج النصف والباقي بين الأم والجد مناصفة" فتصح من أربعة "وقلنا: للأم" بعد نصف الزوج "الثلث، والباقي" وهو السدس "للجد" فرضا فهي من ستة. ومربعته الثالثة "زوجة وأم وجد وأخ" لغير أم "قال: المال بينهما أرباعا" فتصح من أربعة "وقلنا: للزوجة الربع، وللأم الثلث والباقي للجد والأخ".