للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مناصفة، وتصح من أربعة وعشرين.

ومربعته الرابعة "زوجة وأخت" لغير أم "وجد، قال: للزوجة الربع، وللأخت النصف، والباقي للجد. وقلنا: للزوجة الربع والباقي بين الجد والأخت أثلاثا" فتصح على القولين من أربعة "وتسمى" هذه "الأخيرة مربعة الجماعة" لصحتها عندهم من أربعة كما تقرر، ولهم مربعات أخر بينتها في منهج الوصول.، وذكر المربعة الثانية مع التصريح بقوله: وقلنا إلى آخره في كل من الثلاث الأخر من زيادته.

"ومنها المثمنة، وهي: زوجة، وأم، وأختان لأبوين" أو لأب "وأختان لأم وولد لا يرث لمانع" كرق "أصلها من اثني عشر، وتعول إلى سبعة عشر، للزوجة الربع" ثلاثة "وللأم السدس" اثنان "وللأختين" لغير الأم "الثلثان" ثمانية "وللأختين للأم الثلث" أربعة، ولقبت بذلك لما ذكره بقوله: "وفيها ثمانية مذاهب" قول الجمهور وهو ما ذكره، وقول ابن عباس الفاضل عن الزوجة والأم وولديها للشقيقتين، فتصح من أربعة وعشرين، وعنه قول آخر: الفاضل عن الزوجة والأم بين الأخوات أثلاثا، فتصح من اثنين وسبعين، وقول معاذ للأم الثلث بناء على أنه لا يحجبها بالأخوات، فتعول إلى تسعة عشر، وقول ابن عباس في رواية: يسقط ولد الأم، وفي أخرى: تسقط الشقيقتان، وفي أخرى: يسقط الصنفان معا، والباقي للعصبة، وفي أخرى، وهي المشهورة عنه: للزوجة الثمن بناء على أن من لا يرث من الأولاد يحجب الزوجة والأم، فهي من أربعة وعشرين وتعول إلى أحد وثلاثين. ولهذا تلقب أيضا بالثلاثينية.

"ومنها تسعينية زيد" وهي "أم وجد وأخت لأبوين وأخوان وأخت لأب، أصلها من ثمانية عشر، للأم" السدس "ثلاثة، وللجد" ثلث الباقي "خمسة، وللأخت للأبوين" النصف "تسعة، وسهم لأولاد الأب" يقسم على خمسة "فتصح من تسعين" ويعايا بها فيقال: شخص ترك ثلاثة ذكور وثلاث إناث وتسعين دينارا، وأخذت إحدى الإناث ميراثها دينارا، وليس ثم دين ولا وصية، وهي الأخت من الأب في هذه الصورة.

"ومنها النصفية" وهي "زوج وأخت لأبوين" أو لأب; لقبت بذلك لأنه ليس في الفرائض شخصان يرثان نصفي المال فرضا إلا هما، وتسمى أيضا باليتيمة: