لأنها لا نظير لها كالدرة اليتيمة، أي التي لا نظير لها.
"ومنها العمريتان" وهما "زوج وأبوان أو زوجة وأبوان، للزوجين فرضهما، والباقي للأبوين أثلاثا" كما مر في الباب الأول، ولقبتا بذلك لأنهما رفعتا إلى عمر فجعل للأم ثلث ما يبقى بعد فرض الزوجين، ويلقبان أيضا بالغراوين، وبالغريبتين، ويعايا بمسألة الزوج إذا كان فيها أخوان فيقال: أخوان سليمان من موانع الحجب لم يحجبا الأم عن شيء فإن ما ترثه فيها لا يختلف بوجودهما ولا عدمهما.
وكذا مسألة الزوجة، فيقال: امرأة ورثت الربع بالفرض بغير عول ولا رد وليست زوجة، يعنون الأم لأنها قد تأخذ الربع عولا، وقد تأخذه ردا "ومنها مختصرة زيد، وهي: أم وجد وأخت لأبوين، وأخ وأخت لأب، أصلها من ثمانية عشر" إن اعتبرت للجد ثلث الباقي. "للأم" السدس "ثلاثة، وللجد" ثلث الباقي "خمسة، وللأخت" النصف "تسعة، ولولدي الأب" الباقي "سهم، وتصح من أربعة وخمسين" وإن اعتبرت له المقاسمة فأصلها ستة، وتصح من مائة وثمانية، وترجع بالاختصار إلى أربعة وخمسين، وقد بسطت الكلام عليها في غير هذا الكتاب.
"ومنها مسألة الامتحان" وهي: "أربع زوجات وخمس جدات وسبع بنات وتسعة إخوة لأب" أي لغير الأم، وقد عمها التباين فهي صماء، أصلها "من أربعة وعشرين، للزوجات الثمن" ثلاثة "وللجدات السدس" أربعة "وللبنات الثلثان" ستة عشر "وللإخوة ما بقي" وجزء سهمها ألف ومائتان وستون "وتصح من ثلاثين ألفا ومائتين وأربعين" ولقبت بذلك لأنه يمتحن بها فيقال: ميت خلف ورثة عدد كل فريق أقل من عشرة، وتصح من أكثر من ثلاثين ألفا.
"ومنها الغراء وهي زوجة وأختان لأب" أي لغير أم "وأخوان لأم" أصلها "من ستة وتعول إلى تسعة للزوج" النصف "ثلاثة، وللأختين" الثلثان "أربعة، وللأخوين" الثلث "سهمان" لقبت بذلك لاشتهارها; فإن الزوج لم يرض بالعول وأراد أخذ النصف كاملا، فأنكر عليه العلماء، واشتهر أمرها بينهم، وقيل: لأن الزوج كان اسمه أغر، وقيل: لأن الميتة كان اسمها غراء، وتلقب أيضا بالمروانية لوقوعها في زمن مروان بن الحكم، وقيل: لوقوعها في زمن