للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

عبد الملك بن مروان لواحد من بني مروان أراد أخذ النصف بلا عول فأنكر العلماء عليه.

"ومنها المروانية" الأخرى "وهي أربع زوجات وأختان لأبوين" أو لأب "وأختان لأم، أصلها من اثني عشر، وتعول إلى خمسة عشر، للزوجات الربع" ثلاثة "وللأختين للأبوين الثلثان" ثمانية "وللأختين للأم الثلث" أربعة، لقبت بذلك لأن عبد الملك بن مروان لما سئل عن زوجة ورثت من زوجها دينارا ودرهما، والتركة عشرون دينارا وعشرون درهما، فصورها بذلك وقال: للزوجات خمس المال للعول وهو أربعة دنانير وأربعة دراهم، لكل واحدة دينار ودرهم.

"و" منها "مسائل المباهلة، وهي مسائل العول" قال ابن الهائم كذا قاله الشيخان وهو خلاف المشهور; لأنه وإن كان صحيحا معنى فلأن المفهوم من كلام الفراض أنها اسم لصورة مخصوصة فكثيرا ما يقولون: أول مسألة عالت في الإسلام المباهلة، وهي زوج وأم وأخت لغير أم فلكل من الزوج والأخت ثلاثة، وللأم اثنان، وأظهر ابن عباس خلافه فيها بعد زمن عمر كما مر، وأنكر العول وبالغ في إنكاره حتى قال لزيد وهو راكب: انزل حتى نتباهل، أي: نتلاعن; إن الذي أحصى رمل عالج عددا لم يجعل في المال نصفا ونصفا وثلثا أبدا، هذان النصفان ذهبا بالمال، فأين موضع الثلث؟ ولذلك لقبت بالمباهلة، والقائل بالعول وجهه بأن كلا منهم يأخذ تمام فرضه إذا انفرد فإذا ضاق اقتسموا بقدر الحقوق كأرباب الديون والوصايا، وبإطلاق الآيات فإنها تقضي أنه لا فرق بين الازدحام وغيره، وتخصيص بعضهم بالنقص تحكم.

"ومنها الناقضة، وهي زوج وأم وأخوان لأم، أصلها من ستة للزوج ثلاثة، وللأم واحد، وللأخوين اثنان" لقبت بذلك لأنها تنقض أحد أصلي ابن عباس لأنه إن أعطاها الثلث لزم العول، أو السدس لزم الحجب بأخوين، وهو يمنع الحكمين، فالتمثيل بها إنما هو على أحد أصليه، وأما على مذهب الجمهور من أن الأم تحجب باثنين فلا عول ولا نقض.

"ومنها الدينارية" الكبرى "وهي زوجة وأم وابنتان واثنا عشر أخا وأخت" كلهم "من أب وأم" أصلها "من أربعة وعشرين، للزوجة الثمن، وللأم السدس، وللابنتين الثلثان، وللإخوة والأخت ما بقي وهو سهم، وتصح من