للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

كذبه ولم يظهر صدقه "كقذف صغيرة توطأ ومجنونة لكن لا يلاعن" لدفع تعزيره لهما "حتى تكملا" بالبلوغ والإفاقة "وتطالبا" به "و" كقذف "أمة وذمية" وذلك لأنه إذا لاعن لدفع الأعلى فما دونه أولى وإنما اعتبرت المطالبة بعد الكمال؛ لأنها قبله لا يعتمد عليها "ولا يلاعن" للدفع "لتعزير وجب لتأديب للعلم بكذبه أو ظهور صدقه كقذف صغيرة لا توطأ" وإن بلغت وطالبت "و" كقذف "كبيرة ثبت زناها ببينة أو إقراره" أو لعان منه مع امتناعها منه، أما في الأول فلتيقن كذبه فلا يمكن من الحلف على أنه صادق فيعزر لا للقذف؛ لأنه كاذب فيه قطعا فلم يلحق بها عارا منعا له من الإيذاء والخوض في الباطل.

وأما في الثاني فلأن اللعان لإظهار الصدق وهو ظاهر فلا معنى له ولأن التعزير فيه للسب والإيذاء فأشبه التعزير بقذف صغيرة لا توطأ "ويعزر" فيهما "تأديبا" لا تكذيبا له والحاصل أن الحد اللازم للزوج يلاعن لدفعه.

والتعزير اللازم له نوعان: تعزير تكذيب وهو ما شرع في حق القاذف الكاذب ظاهرا كأنه يكذب بما تجرأ عليه فله اللعان لدفعه، وتعزير تأديب وهو أن يكون كذبه معلوما أو صدقه ظاهرا فلا لعان فيهما بل يعزر تأديبا. ساقط من أكثر النسخ مع أنه لا حاجة إليه.

"ويلاعن لنفي ولد المطلقة و" ولد "العافية عن الحد" أو التعزير ولو بائنتين؛ لأنه قذفهما في الزوجية وبه حاجة إلى إظهار الصدق والانتقام منهما لتلطيخهما فراشه، ثم ما كان من حد أو تعزير معلقا بطلب شخص يسقط بعفوه إذا كان أهلا له وذكر مسألة ولد المطلقة هنا من زيادته.

"فلو قذف زوجته فعفت عن الحد" أو التعزير، وإن لم تبن منه "أو سكتت" عن طلبه وعن العفو "أو ثبت زناها ولا ولد" في الجميع "لم يلاعن" لعدم ضرورته إلى اللعان ولأن الحد أو التعزير إنما يستوفى بطلبها بخلاف اللعان لنفي الولد فإنه لا يتوقف على طلبها.

"فرع" لو "قال زنى بك ممسوح أو رضيع أو قال لرتقاء" أو قرناء "زنيت عزر" للإيذاء ولا حد "ولا لعان" لتيقن كذبه، وكذا الحكم لو قال لممسوح زنيت أو لبالغ زنيت وأنت رضيع "ولو قال لزوجته زنيت مكرهة أو نائمة أو جاهلة" بالحكم "عزر" للإيذاء ولا حد "وله اللعان" لدفع التعزير، وإن لم يكن