والقذف" من رؤية زنا واستبراء ونحوهما "لكن يجب عليه" باطنا "رعاية السبب المجوز" لها.
"فرع" لو "أتت بأبيض وهما" أي أبواه "أسودان" أو عكسه "لم يستبح" أبوه "به النفي" له "ولو أشبه من تتهم به" أمه وانضم إلى ذلك قرينة الزنا لخبر الصحيحين أن رجلا قال للنبي ﷺ إن امرأتي ولدت غلاما أسود قال: "هل لك من إبل؟ " قال نعم: "قال فما ألوانها؟ " قال: حمر قال: "هل فيها من أورق؟ " قال: نعم قال: "فأنى أتاها ذلك؟ " قال: عسى أن يكون نزعه عرق قال: "فلعل هذا نزعه عرق".
"فصل: ينتفي الولد بلا لعان عن زوج لا يمكن وطؤه" لأمه كمشرقي "تزوج مغربية" أي بأن كان هو بالمشرق وهي بالمغرب، وإن أتت لستة أشهر من العقد "أو من طلق في مجلس العقد" للنكاح قياسا على ما لو أتت امرأة الصبي بولد "فإن أمكن" وطؤه لها "لحقه بخلاف النكاح الفاسد فإنه لا يلحقه به إلا بالوطء" فلا يلحقه بإمكان الوطء فيه لعدم الإذن له فيه وعطف على لا يمكن قوله "أو لا يمكن كونه منه كمولود لدون ستة أشهر" من العقد "أو له أكثر من أربع سنين بعد غيبة" منه عنها "يتعذر فيها التلاقي" بينهما فينتفي عنه الولد لما مر.