الزنا (١) لا من" حين "الاستبراء وكان قد استبرأها قبله بحيضة" لحصول اليقين أو الظن حينئذ بأنه ليس منه فلو لم ير ما يبيح قذفها لم يجز النفي وهذا ما صححه في أصل الروضة ونقله عن قطع العراقيين لكن صحح في المنهاج كأصله والشرح الصغير إباحته بالاستبراء؛ لأنه أمارة ظاهرة على أنه ليس منه لكن الأولى أن لا ينفيه؛ لأن الحامل قد ترى الدم ولم يرجح في الكبير شيئا وإنما اعتبرت المدة من حين الزنا لا من حين الاستبراء؛ لأنه مستند للعان فإذا ولدته لدون ستة أشهر منه ولأكثر منها من الاستبراء تبينا أنه ليس من ذلك الزنا فيصير وجوده كعدمه فلا يجوز النفي رعاية للفراش، وكذا لو لم يستبرئها كما يعلم مما يأتي أيضا للخبر السابق ولا عبرة بريبة يجدها في نفسه أو شبهة تخيل إليه فسادا وعطف على كان قوله "أو غلب على الظن أنه من الزاني" مع احتمال كونه منه "بأن كان يعزل" عنها "أو أشبه الزاني" فيلزمه النفي بعد قذفها لما مر "وإن لم يغلب على ظنه" ذلك بأن ظن أنه منه أو احتمل كونه منه أو من الزنا على السواء بأن لم يستبرئها "حرم النفي" رعاية للفراش كما مر أيضا "لا القذف" واللعان لتيقن زناها فجاز ذلك انتقاما منها وهذا قول الإمام قياسا بعد نقله عن العراقيين والقاضي حرمة ذلك وصححها الأصل والمنهاج كأصله (٢)؛ لأن اللعان حجة ضرورية إنما يصار إليها لدفع النسب أو قطع النكاح حيث لا ولد خوفا من أن يحدث ولد على الفراش الملطخ وقد حصل الولد هنا فلم تبق فائدة ولأن في إثبات زناها تعييرا للولد وإطلاق الألسنة فيه فلا يحتمل ذلك لغرض الانتقام منها مع إمكان الفرقة بالطلاق.
"ويجوز النفي لمن يطأ في الدبر" أو غيره مما عدا القبل؛ لأن أمر النسب يتعلق بالوطء الشرعي فلا يثبت بغيره على أن في ثبوته بالإتيان في الدبر اضطرابا قدمته في النكاح "لا لمن يعزل" عنها في وطئه؛ لأن الماء قد يسبقه إلى الرحم (٣) من غير شعوره به "ولا يلزمه" في جواز النفي والقذف "تبيين السبب المجوز للنفي
(١) "قوله لستة أشهر من حين الزنا" هل يحسب ابتداء الأشهر من ابتداء الدم أم من انقطاعه؟ قال ابن النقيب لم أر من ذكره والذي يظهر أنه من طروئه؛ لأنه الدال على البراءة وقوله هل يحسب ابتداء المدة من ابتداء الدم؟ أشار إلى تصحيحه. (٢) "قوله وصححها الأصل والمنهاج كأصله" أشار إلى تصحيحه. (٣) "قوله لأن الماء قد يسبقه إلى الرحم إلخ" ظاهره سواء انضم إلى ذلك مخيلة أم لا وهو كذلك وفيما إذا انضم إلى مخيلة نظر.