للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مغتفرة في ذلك على أن الخوارزمي اعتبر في مثل ذلك أيضا علم الشهود بالمنوية.

"ولو قال" وله ابنتان كبرى وصغرى زوجتك ابنتي "الكبرى وسمى" الكبرى باسم "الصغرى صح" التزويج "في الكبرى" اعتمادا على الوصف بالكبر، قال في البحر: ولو قال زوجتك بنتي الصغيرة الطويلة وكانت الطويلة الكبيرة فالتزويج باطل; لأن كلا الوصفين لازم وليس اعتبار أحدهما في تمييز المنكوحة أولى من اعتبار الآخر فصارت مبهمة.

"ولو ذكر" الولي للزوج "اسم واحدة" من بنتيه "وقصدهما الأخرى صح" التزويج "فيما قصدا" ها ولغت التسمية "وفيه الإشكال" السابق ويأتي فيه ما تقدم ثم، ومثل ذلك ما لو لم يذكر اسمها (١) بل قال زوجتك بنتي وقصدا معينة كما صرح به الأصل "فإن اختلف قصدهما لم يصح" التزويج; لأن الزوج قبل غير ما أوجبه الولي، ولو قال الزوج: قصدنا المسماة فالنكاح في الظاهر منعقد عليها كما صرح به الأصل.

"وإن خطب رجلان امرأتين" بأن خطب كل منهما امرأة "وعقد كل" منهما "بمخطوبة الآخر" ولو "غلطا صح النكاحان" لقبول كل منهما ما أوجبه الولي وقوله غلطا من زيادته ولا حاجة إليه (٢) كما أشرت إليه بل يوهم ببادئ الرأي خلاف المراد.

"الركن الثالث الشهادة" قال الرافعي: ذكر في الوسيط أن حضور الشهود شرط لكن تساهل في تسميته ركنا وبالجملة حضورهم معتبر في الأنكحة ومن ثم قال المصنف "لا بد" أي وإن كانت الزوجة ذمية "من حضور ذكرين سميعين يعرفان اللسان" أي لسان المتعاقدين "ولا يكفي ضبط اللفظ" الترجيح في هذه من زيادته أخذه من ترجيح الروضة أخذا من مقتضى كلام الجمهور في العقد بالعجمية وإلا فلا ترجيح في الرافعي وإنما فيه وجهان عن العبادي بل رجح القاضي والبغوي الانعقاد بذلك "بصيرين (٣) مقبولي الشهادة" كما يأتي بيانه في بابها لخبر ابن حبان في صحيحه "لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل، وما كان من نكاح


(١) "قوله ومثل ذلك ما لو لم يذكر اسمها إلخ" هو مفهوم من كلام المصنف بالأولى.
(٢) "قوله وقوله غلطا من زيادته ولا حاجة إليه إلخ" غير الغلط مفهوم منه بالأولى.
(٣) "قوله بصيرين"; لأن الأقوال لا تثبت إلا بالمعاينة والسماع.