للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

على غير ذلك فهو باطل فإن تشاجروا فالسلطان ولي من لا ولي له (١) " والمعنى في اعتبارهما الاحتياط للإبضاع وصيانة الأنكحة عن الجحود ونص على قوله ذكرين سميعين بصيرين مع دخوله في مقبولي الشهادة (٢) لرفع توهم قبول شهادة أضدادهم; لأن شهادة الأنثى والأصم والأعمى مقبولة في محال مخصوصة وهنا لا يمكن استشهادهم لعدم تلك المحال، وعلم من كلامه أنه لا يصح بالأخرس ولا بذي الحرفة الدنيئة فالترجيح فيهما من زيادته وهو مأخوذ من كلام الرافعي.

" يصح "بابني أحدهما" أي بحضور ابني أحد الزوجين "أو عدويه وكذا ابنيهما أو عدويهما" أو ابن أو عدو أحدهما مع ابن أو عدو الآخر وإن تعذر إثباته بشهادتهما اكتفاء بالعدالة والفهم وثبوت الأنكحة بقولهما في الجملة "والجد" من قبل أحدهما "إن لم يكن وليا" له "كالابن" فيصح النكاح به مع غيره بخلافه إذا كان وليا له; لأنه ولي عاقد فلا يكون شاهدا كالزوج ووكيله نائبه وقد يكون الأب شاهدا أيضا كأن تكون بنته كافرة أو رقيقة أو ابنه سفيها وأذن له في النكاح; لأنه ليس عاقدا ولا العاقد نائبه "ولو شهد وليان" كأخوين من ثلاثة إخوة "والعاقد غيرهما" من بقية الأولياء "لا" إن عقد "بوكالة" منهما أو من أحدهما "منه" بمعنى له "جاز" بخلاف ما إذا عقده غيرهم بوكالة ممن ذكر لما مر.

"ولا يصح بمجهولي الإسلام والحرية" ولو مع ظهورهما بالدار بأن يكونا


(١) صحيح: رواه ابن"٩/ ٣٨٦" والحديث رواه ابن ماجه"١/ ٦٠٥" كتاب النكاح، باب لا نكاح إلا بولي، حديث"١٨٨٠، وروى أبو داود النصف الثاني لهذا الحديث دون لفظه"لا نكاح إلا بولي" في كتاب النكاح، باب في الولي"٢/ ٢٢٩"، حديث"٢٠٨٣" وأورده اللفظة الأولى"لا نكاح إلا بولي" البخاري تعليقا، وأبو داود"٢/ ٢٢٩" كتاب النكاح، باب في الولي، حديث"٢٠٨٥" كلهم عن عائشة رضالله عنها، مرفوعا.
(٢) "قوله مقبولي الشهادة" يشترط أيضا كونهما إنسيين فلو عقد بشهادة رجلين من مؤمني الجن فينبغي أن لا يصح العقد; لأنه قد لا يجدهما عند أداء الشهادة لقوله تعالى: ﴿وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِنْكُمْ﴾ [الطلاق: ٢] وكذلك لو عقد بشهادة رجلين من الملائكة وفي قوله تعالى: ﴿مِنْكُمْ﴾ إخراج لثلاثة أشياء الكفرة والجن والملائكة قوت وكونهما رشيدين فلا يقبلا المحجور عليه بسفه وكتب أيضا قال الزركشي هل المراد الحرية مطلقا أو بقيد المستقرة ليخرج ما لو أعتق المريض عبده وعليه دين فإنا نحكم بعتقه وإن كان يحتمل عدمه للدين أو لعدم خروجه من الثلث ولم تجز الورثة فيرق فلو حضر شاهدا هل يكفي فيه نظر.