للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

لولده من يوم موته ربع الغلة

"وإن نكل الثلاثة عن اليمين" مع الشاهد "فلمن" حدث "بعدهم أن يحلف ويأخذ" لأنه شريك الأولين يتلقى الوقف من الواقف لا محالة "وإن حلف بعضهم" دون بعض "أخذ الحالف نصيبه" وقفا "وبقي الباقي على ما كان وإن تصادقوا على الوقف" أي على أن الدار وقف أبيهم عليهم "ثبت الوقف" ولا حاجة إلى شاهد ويمين (١)

"فرع" لو "ادعوا" أي جماعة "أن رجلا أو" أن "أباه وقف عليهم دارا وهي في يده وأقاموا" بذلك "شاهدا فكما سبق" من أنه ينظر أحلفوا مع شاهدهم أو نكلوا أو حلف بعضهم دون بعض فيجيء فيه ما مر "لكن ما جعل هناك تركة ترك" هنا "في يد الرجل" المدعى عليه


(١) "قوله ولا حاجة إلى شاهد ويمين" قال في الخادم هذا حله إذا لم يكن على الميت دين يستغرق التركة ولم يقضوه من مالهم فإن كان فلا بد من البينة كما قاله في البحر قال وينظر فإن كان الوقف في المرض بطل لأنه وصية تبطل باستغراق الديون وإن كان في الصحة سمعت بينتهم وثبت بالشاهد واليمين وإن عدمت البينة حلف أرباب الديون وصرفت في ديونهم فإن نكلوا ردت على الورثة فإن حلفوا ثبت الوقف وإن نكلوا صرفت في أرباب الدين