"ثم ما خرج للناكلين يكون وقفا بإقرارهما فإذا مات الناكلان والحالف حي أخذ نصيبهما" على ما شرطه الواقف بإقرارهما "بلا يمين" لحلفه أولا فإذا مات أخذ البطن الثاني نصيبه بلا يمين صرح به الأصل "أو" وهو "ميت فلأولادهما أن يحلفوا" ويأخذوا جميع الدار وقفا كما لو نكل الجميع "وأما نصيب الحالف فينتقل إلى البطن الثاني" بلا يمين "دون الناكلين لأنهما أبطلا حقهما بنكولهما" وصارا كالمعدومين "وأما إذا كان" مدعاهم "وقف تشريك" بأن ادعوا أن أباهم وقف هذه الدار عليهم وعلى أولادهم وأولادهم ما تناسلوا وقاموا بذلك شاهدا "وحلفوا" معه وأنكر بقية الورثة أخذها المدعون وقفا
"ثم" إن "حدث" لأحدهم "ولد وقف له" في يد أمين كما في الأصل "ربع الغلة حتى يبلغ ويحلف أو ينكل" فإن حلف كانت القسمة على أربعة بعد أن كانت على ثلاثة وإن نكل صرف الموقوف إلى الثلاثة وجعل كأنه لم يحدث ولا أثر لإقرارهم بأن الموقوف له لأنهم إذا أقروا بذلك بتقدير حلفه بعد البلوغ ولأن الواقف جعلهم أصلا في الاستحقاق ثم أدخل من يحدث على سبيل العول فإذا سقط الداخل فالقسمة على الأصول كما كانت "فإن مات" المولود قبل بلوغه أو بعده و "قبل النكول حلف وارثه واستحق" القدر "الموقوف أو بعد النكول فلا شيء له" منه لأنه أبطل حقه بالنكول "بل يكون لمن بقي من الثلاثة" الأولى قول أصله بل يكون للثلاثة بلا يمين وكأن المولود لم يولد قال. ولو مات أحدهم في صغر الولد وقف من يوم موته للولد ثلث الغلة لعود المستحقين حينئذ إلى ثلاثة فإن بلغ وحلف أخذ الربع والثلث الموقوفين أو نكل صرف الربع إلى الاثنين الباقيين وورثة الميت وصرف الثلث إلى الباقين خاصة (١)
"فإن بلغ الصبي مجنونا فلا يخفى أنه توقف الغلة" أي ربعها أي يدام وقفه طمعا في إفاقته قال في الأصل فإن ولد له ولد قبل أن يفيق وقف له الخمس ولولده الخمس من يوم ولادته فإن أفاق وبلغ ولده وحلفا أخذ المجنون الربع من يوم ولادته إلى يوم ولادة ولده والخمس من يومئذ وأخذ ولده الخمس من يومئذ ولو مات مجنونا بعدما ولد له ولد فالغلة الموقوفة لورثته إذا حلفوا ويوقف
(١) قوله وصرف الثلث إلى الباقين خاصة" لأن الفرض أن ورثة الميت نكلوا لدخولهم في الولد الذي نكل "منه"