وقفها أبوهم عليهم وعلى زيد وحلفوا" على ذلك مع الشاهد "ثبت الغصب والوقف" وإنما احتيج لشاهد ويمين في ثبوت الوقف "لأجل الغرماء وإلا فإقرارهم" به "كاف" التصريح بهذا من زيادته مع أنه سيأتي ما يغني عنه
"وإن" مات عن أولاد ثم "ادعى ثلاثة منهم أن أبوهم وقف عليهم هذه الدار" وأنكر بقيتهم "وأقاموا شاهدا فإن حلفوا" معه "ثبت" الأولى ثبتت أي الدار "وقفا" لهم "ولا حق فيها لباقي الورثة فإن كان" مدعاهم "وقف ترتيب" بأن ادعوا أنه وقفها عليهم ثم على أولادهم ثم على أولاد أولادهم وهكذا ومات "بعضهم أخذ من بقي" منهم لا من بعدهم من البطون "نصيبه" أي نصيب من مات لأن استحقاق البطن الثاني إنما هو بعد انقراض من قبله "بلا يمين" لحلفة أولا.
"فإن ماتوا" أي الثلاثة "كلهم" معا أو مرتبا "أخذها" أي الدار وقفا "من بعدهم بلا يمين" وإن قلنا بالأصح إنهم يتلقون من الواقف لأن وقفيتها تثبت بحجة يثبت بها الوقف فتدام كما لو ثبتت بشاهدين ولأنها ثبتت لمستحق فلا يفتقر من بعده إلى اليمين كالمملوك ولأنهم خلفاء المستحقين أولا لا فلا يفتقرون إليها كالغريم إذا أثبت الوارث ملكا لمورثه بشاهد ويمين فيأخذونها "بطنا بعد بطن" عملا بشرط الواقف
"وإن نكلوا" عن اليمين مع الشاهد "فالدار" بعد إحلاف بقية الورثة "تركة" يقضى منها الدين والوصية ويقسم الباقي بين الورثة "وتصير حصة الثلاثة وقفا بإقرارهم" وحصة سائر الورثة طلقا لهم "فإن ماتوا لم تثبت" أي الدار "وقفا في حق ورثتهم" أي أولادهم "إلا بيمين" ولا يكون إقرار الأولين لازما عليهم
"ولهم أن يحلفوا ويأخذوا جميع الدار" وقفا لأنهم أصحاب حق كالأولين فإذا أبطلوا حقهم بالنكول فلهؤلاء أن لا يبطلوا حقهم "لا في حياة الأولين" فليس لهم أن يحلفوا لأن استحقاق البطن الثاني شرطه انقراض الأول "وإن نكل اثنان" من الثلاثة عن اليمين وحلف الثالث "فنصيب الحالف وقف وحصة الناكلين تركة يقضى الدين والوصية منها ويقسم الفاضل بين الورثة" من الناكلين والمنكرين "دون الحالف" لأنه يقر بانحصار حقه فيما أخذه وأن الباقي لإخوته وقفا.