متفق فيتقلصان. وإن كان قيمة عمل صاحب الأقل مائتين والآخر مائة فلصاحب الأقل ثلث المائتين على الآخر وللآخر ثلث المائة عليه فيبقى له بعد التقاص مائة وهذه مستثناة من قوله:"وإن تفاوتا في المال"(١)، وقوله: فإن شرطت إلخ من زيادته وهو مقطوع عن قوله: ولو استويا مالا ليصلح جعل قوله: وإن تفاوتا في المال غاية له وكلام الأصل ظاهر في أنه فرض المشروط له الزيادة معينا، وكلام المصنف صالح له وللمبهم، كما تقرر إلا المزيدة فإنه فرضها في معين.
(١) "قوله: وهذه مستثناة من قوله: وإن تفاوتا في المال" هذا المثال لا رجوع فيه لمن زاد عمله لتبرعه بما زاد منه؛ إذ صورة المسألة أن الزيادة شرطت لصاحبه إن زاد عمله فليست مستثناة من كلام المصنف.