التفاضل" فيهما مع التساوي في المالين أو بالعكس "يبطلها"، والتصرف صحيح للإذن ويقسم الربح على قدر المالين "ولو شرط زيادة" في الربح "للأكثر" منهما.
"عملا" مبهما كان نحو: على أن للأكثر منا عملا كذا أو معينا نحو على أن لك كذا إن كنت أكثر عملا مني "بطل الشرط" كما لو شرط التفاوت في الخسران فإنه يلغو، ويوزع الخسران على قدر المالين، ولا يصح جعله قراضا فإن العمل يقع ثم مختصا بمال المالك، وهنا بماليهما ولأن العمل في الشركة لا يقابل بعوض وبذلك فارق صحة المساقاة لأحد الشريكين بزيادة في الثمرة "ووجب لكل" منهما "أجرة عمله" على صاحبه كما في القراض الفاسد "وكذا" يجب لكل منهما ذلك "عند فساد الشركة" بغير ما ذكر "لبقاء الإذن في التصرف. فإن تساويا في أجرة العمل وقع التقاص" في الجميع إن تساويا في المال أيضا، وفي بعضه إن تفاوتا فيه كأن كان لأحدهما ألفان، وللآخر ألف، وأجرة عمل كل منهما مائة فثلثا عمل الأول في ماله، وثلثه على الثاني، وعمل الثاني بالعكس فيكون للأول عليه ثلث المائة له على الأول ثلثاه فيقع التقاص بثلثيها، ويرجع على الأول بثلثها "ولو استويا مالا لا عملا" كأن كان لكل منهما ألف وساوى عمل أحدهما مائتين والآخر مائة "وشرط زيادة لمن عمل" منهما "أكثر قاصص" صاحبه بربع أجرة عمله "ورجع" عليه "بما زاد" (١) وهو ربعها؛ لأن نصف عمله مائة، ونصف عمل صاحبه خمسون فيبقى له بعد التقاص خمسون، وإن شرطت الزيادة لمن عمل أقل فلا رجوع للآخر بشيء لتبرعه بما زاد من عمله، وكذا لو اختص أحدهما بأصل التصرف لا يرجع بنصف أجرة عمله كما يعلم من مفهوم كلامه المذكور، وصرح به الأصل والوجه في قوله "التقاصص" "وقاصص" بالإدغام
"فإن شرطت" أي الزيادة "لواحد" منهما "إن زاد عمل الآخر لم يستحق شيئا" يرجع به على الأول "وإن تفاوتا في المال" لتبرعه بما زاد من عمله فلو كان لأحدهما ألفان، وقيمة عمله مائتان، وللآخر ألف، وقيمة عمله مائة فلصاحب الأكثر ثلث المائتين على الآخر، وللآخر ثلث المائة عليه، وقدرهما
(١) "قوله قاصص ورجع بما زاد"؛ لأن الشركة عقد يقصد به الربح فاستحق العوض فيه عن العمل عند فساده كالقراض.