للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

"فرع ولا يكره له" أي للمعتكف "الصنائع" في المسجد "كالخياطة" (١) والكتابة "ما لم يكثر" منها فإن أكثر منها كرهت لحرمته إلا كتابة العلم فلا يكره الإكثار منها لأنه طاعة كتعليم العلم ذكره في المجموع هنا وفي باب الغسل "وله أن يرجل شعره" أي يسرحه لخبر الصحيحين "أن عائشة كانت ترجل شعر رسول الله في الاعتكاف" (٢) "و" أن "يتطيب" لأنه لو حرم تطيبه لحرم ترجيل شعره كالإحرام "و" أن "يلبس" الثياب الحسنة "ويتزوج ويزوج" ويأمر بإصلاح معاشه وتعهد ضياعه كما صرح بهما الأصل "ويأكل ويشرب ويغسل يده" لأن الأصل الإباحة ولم يرد ما يخالفه "في المسجد" متعلق بالجميع "والأولى" أن يأكل "في سفرة" أو نحوها "و" أن يغسل يده في"طست" أو نحوها ليكون أنظف للمسجد وأصون قال الماوردي وأن يغسلها حيث يبعد عن نظر الناس والطست بسين مهملة.

"وتكره الحرفة" (٣) فيه بخياطة ونحوها "كالمعاوضة" من بيع وشراء ونحوهما "بلا حاجة وإن قلت" صيانة له "ولا يبطل اعتكافه" بشيء من ذلك وإن كثر لعدم منافاته الاعتكاف ولأن ما لا يبطل قليله لا يبطل كثيره كالقراءة والذكر "ويجوز نضحه" أي المسجد "بمستعمل" كما يجوز بالمطلق لأن النفس إنما تعاف شربه ونحوه وقد اتفقوا على جواز الوضوء فيه (٤) وإسقاط ماؤه في أرضه مع أنه مستعمل ولأنه أنظف من غسالة اليد الحاصلة بغسلها فيه وهذا من زيادته


(١) "قوله كالخياطة" أشار بالتمثيل بها إلى إخراج الحرفة التي تزري بالمسجد.
(٢) البخاري كتاب الحيض باب غسل الحائض رأس زوجها وترجيله حديث "٢٩٦"، ومسلم كتاب الحيض باب غسل الجنابة حديث "٣١٦".
(٣) "قوله وتكره الحرفة فيه" قال شيخنا لا ينافي هذا قوله قبيله ولا يكره له الصنائع إذ الأول فيما فعله فيه اتفاقا والثاني فيما إذا قصد الاجتراف فيه لأن الحالة الثانية تنافي حرمته أكثر من الأولى كاتبه.
(٤) "قوله على جواز الوضوء إلخ" في إطلاقه الوضوء في المسجد شيء وهو أن ماء المضمضة والاستنشاق لا بد أن يمزج بالبصاق وهو حرام فإما أن يبتلعه في هذه الصورة صونا للمسجد أو يقال أنه مستهلك فيغتفر وقوله أو يقال أنه إلخ أشار إلى تصحيحه.