"ويحرم" على المرأة صوم نفل مطلق "بغير إذن زوج" لها "حاضر" لخبر الصحيحين "لا يحل للمرأة أن تصوم وزوجها شاهد إلا بإذنه" وفي رواية أبي داود بإسناد صحيح "لا تصوم المرأة وبعلها شاهد إلا بإذنه غير رمضان"(١) ولأن حق الزوج فرض فلا يجوز تركه بنفل فلو صامت بغير إذنه صح وإن كان صومها حراما كالصلاة في دار مغصوبة قال في شرح مسلم فإن قيل ينبغي جوازه فإن أراد التمتع تمتع وفسد الصوم فالجواب أن صومها يمنعه التمتع عادة لأنه يهاب انتهاك حرمة الصوم بالإفساد انتهى وهل يلحق به في ذلك صلاة التطوع فيه نظر والأوجه لا لقصر زمنها (٢) وسيأتي في النفقات أنه لا يحرم عليها صوم عرفة وعاشوراء أما صومها في غيبة زوجها عن بلدها فجائز بلا خلاف لمفهوم الخبر ولزوال معنى النهي وظاهر أنها إذا علمت (٣) رضاه جاز صومها وإن كان حاضرا والأمة المباحة لسيدها كالزوجة وغير المباحة كأخته والعبدان تضررا بصوم التطوع لضعف أو غيره لم يجز بغير إذن السيد وإلا جاز ذكره في المجموع وغيره.
(١) البخاري كتاب النكاح باب صوم لمراة بإذن زوجها تطوعا حديث "٥١٩٢"، ومسلم كتاب الزكاة باب ما أنفق العبد من مال مولاه حديث ٠١٠٢٦". (٢) "قوله والأوجه لا لقصر زمنها" أشار إلى تصحيحه. (٣) "قوله وظاهر أنها إذا علمت إلخ" أشار إلى تصحيحه.