للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

كان بالأرض أثر عمارة جاهلية لم يعرف مالكها فكذلك" أي فللمسلم تملكها بالإحياء وإن لم تكن مواتا كالركاز ولخبر: "عادي الأرض لله ولرسوله ثم هي لكم مني" (١) أي: أيها المسلمون (٢). رواه الشافعي "أو" كان بها أثر عمارة "إسلامية فأمرها إلى الإمام" في حفظها أو بيعها وحفظ ثمنها (٣) إلى ظهور مالكها (٤) من مسلم أو ذمي كسائر الأموال الضائعة بخلاف نظيره فيما لو كانت ببلاد الكفر فإنها كسائر أموالهم أما إذا عرف مالكها فهي له أو لوارثه ولا تملك بالإحياء نعم إن أعرض عنها الكافر قبل القدرة عليه (٥) ملكت بالإحياء قاله ابن الرفعة (٦) تبعا للماوردي "وإن أحيا ذمي أرضا ميتة" بدارنا ولو بإذن


(١) رواه الشافعي في مسنده ص "٣٨٢" وعادي: بمعنى المتعدي أو الظالم.
(٢) "قوله: ثم هي لكم مني أيها المسلمون" زيادة "أيها المسلمون" رواها البغوي والرافعي قال الزركشي ولا تعرف لكن يعضدها رواية النسائي عن جابر "من أحيا أرضا ميتة فله فيها أجر".
(٣) "قوله: أو بيعها وحفظ ثمنها" أو استقراضه على بيت المال أو إقطاعها من أهل المصالح، والإقطاع شرط في إحيائها وقاضي البقعة كالإمام.
(٤) "قوله: إلى ظهور مالكها" نقل في الخادم عن قواعد ابن عبد السلام أن محل حفظه إلى ظهور مالكه ما إذا توقع وإلا صار مصروفا إلى مصاريف أموال بيت المال ثم قال وهو متعين وجزم به ابن سراقة في التلقين ولو خربت قرية للمسلمين وتعطلت ولم يعرف مالكها فهل للإمام إعطاؤها لمن يعمرها وجهان حكاهما القاضي أبو الطيب قال السبكي وكل ما لا يعرف مالكه ولا يرجى ظهوره فهو لبيت المال فيجوز للإمام أن يأذن فيه كسائر بيت المال وهل يجوز إقطاعه فيه وجهان في الحاوي قال في الكفاية ورجح في البحر جوازه.
(٥) "قوله: قبل القدرة عليه" أي الكافر.
(٦) "قوله: قال ابن الرفعة" أشار إلى تصحيحه.
"تنبيه" فلو لم يعرف هل هي إسلامية أو جاهلية قال الكوهكيلوني فظاهر لفظه يدل على أنها لا يدخلها الإحياء وظني أنه كذلك ولكن لم أر صريح نقل فيه. ا هـ. إذا شككنا في معمور هل هو في الجاهلية أو الإسلام ففيه قولان حكاهما في المطلب عن ابن داود ثم قال وهما كالقولين في الركاز الذي جهل حاله قال في الأنوار وإن لم يعرف أنها إسلامية أو جاهلية فكالإسلامية والمراد ببلاد الإسلام كل ما أحياه المسلمون كبغداد والبصرة أو أسلم أهلها عليها كالمدينة واليمن أو فتح عنوة كخيبر وسواد العراق أو صلحا على أن تكون الرقبة لنا وهم يسكنونها بجزية وإن فتح على أن تكون الرقبة لهم فمواتها كموات دار الحرب ولو غلب الكفار على بلدة يسكنها المسلمون لا تصير دار حرب.