السمن فيما رواه ابن حبان كما مر "أنه ﷺ قال في الفأرة تقع في السمن "إن كان جامدا فألقوها وما حولها وكلوه وإن كان ذائبا فأريقوه (١)" ولا أثر لإمكان تطهير الماء القليل بالمكاثرة (٢) لأنه كالخمر يمكن طهره بالتخلل ولا للانتفاع بالصبغ المتنجس في صبغ شيء به وإن طهر المصبوغ به بالغسل كما أشار إليه بقوله "مع أنه يطهر المصبوغ به بالغسل" (٣) ولو عبر كأصله بدل مائع متنجس لا يمكن تطهيره كان أولى ليشمل نحو الآجر المعجون بالزبل فلا يصح بيعه قال في المهمات ويلزم منه فساد بيع الدار المبنية به.
وأجيب بأن البناء إنما يدخل في بيع الدار تبعا للطاهر منها كالحجر والخشب (٤) فاغتفر فيه ذلك من مصالحها كالحيوان يصح بيعه وبباطنه النجاسة وينزل كلامهم على بيع الآجر منفردا أما بيع متنجس يمكن طهره بالغسل (٥) كثوب تنجس بما لا يستر شيئا منه فيصح "ويصح بيع القز وفيه الدود" ولو ميتا لأن بقاءه فيه من مصلحته كالحيوان.
(١) رواه ابن حبان في صحيحه –كما في الإحسان- "٤/ ٢٣٨" حديث "١٣٩٤" والحديث رواه أبو داود "٣/ ٣٦٤" كتاب الأطعمة باب الفأرة تقع في السمن حديث "٣٨٤٢" بلفظ "وإن كان مائعاً فلا تقربوه". (٢). "قوله الماء القليل بالمكاثرة" والكثير بزوال التغير. (٣) "قوله مع أنه يطهر المصبوغ به بالغسل" لعسر التطهير الذي يتوصل به إلى تحصيل المقصود من الأكل وغيره فيصير عسر التمكن من الانتفاع كعسر أخذ السمك من الماء الذي لا يتمكن من أخذ منه إلا باحتمال تعب شديد وكعسر أخذ الطائر من الدار الفجاء الذي لا يتمكن منه إلا بتعب شديد والأصح فيه المنع وعلم أن الثوب المصبوغ بنجس لا يمكن فصله لا يصح بيعه للتستر به وإن بحث ابن الرفعة صحته. (٤) "قوله كالحجر والخشب" أي والعرصة. (٥) "قوله يمكن طهره بالغسل" ولو مع التراب. "فرع" الأرض المسمدة بالعذرة والنجاسات لا يمكن تطهيرها إلا بإزالة ما وصل إليه السماد منها والطاهر منها غير مرئي قال الأذرعي والظاهر وعليه الإجماع الفعلي صحة بيعها كذلك وقد يوجه بأنه من مصلحتها فاغتفر أو بالضرورة.