بباطنه النجاسة ويباع جزافا وزنا كما اقتضاه كلامهم وصرح به في الروضة وغيرها والدود فيه كنوى التمر وقال في الكفاية لا يجوز وزنا وحمل على بيعه في الذمة (١) كما يمتنع السلم فيه وفرق بأن بيع المعين يعتمد المشاهدة والجهالة معها تقل بخلاف بيع ما في الذمة من سلم وغيره فإنه يعتمد الوصف والغرر ومعه يكثر "و" يصح بيع "بزر القز" وهو البيض الذي يخرج منه دود القز كما مر بيانه في باب النجاسة "و" بيع "فأرة المسك" بناء على طهارتهما وهو الأصح "ولو تصدق بالدهن" المتنجس "للاستصباح" به مثلا على إرادة نقل اليد لا التمليك "جاز" وكالتصدق الهبة والوصية ونحوهما كما صرح به الأصل وكالدهن الكلب والسرقين ونحوهما:
"ويجوز اقتناء الكلب لمن يصيد" به "أو يحفظ به نحو الماشية" كزرع ودرب وشجر ونفسه في حضر أو سفر "لا قبل شرائها" أي الماشية ونحوها يعني تملكها فلا يجوز اقتناؤه لغير مالكها ليحفظها به إذا ملكها ولا غير صياد ليصطاد به إذا أراد كما صرح به في الروضة والمجموع ولا يجوز اقتناء الخنزير مطلقا ويجوز اقتناء الفهد كالقرد والفيل وغيرهما "ويجوز تربية الجرو"(٢) الذي يتوقع تعليمه "لذلك" أي للصيد ولحفظ الماشية ونحوهما لا قبل
تملكها والجرو بتثليث الجيم ولد الكلب والسبع ذكره الجوهري "و" يجوز "اقتناء السرجين للزراعة" عبارة الروضة ويجوز اقتناء السرجين وتربية الزرع به لكن يكره
"الشرط الثاني الانتفاع" به شرعا ولو في المآل كالجحش الصغير "فلا يصح بيع ما لا نفع به"(٣) لأنه لا يعد مالا فأخذ المال في مقابلته ممتنع للنهي عن إضاعة المال وعدم نفعه "إما لقلته كحبتي حنطة وزبيب"(٤) ولا أثر لضم ذلك
(١) "قوله وحمل على بيعه في الذمة" لأن الوزن إذا كان لا يزيد المبيع جهالة لم يمتنع إلا في باب الربا فإنه لو باع المكيل وزنا لم يجز وليس القز بربوي وليس العلة فيه جهالة المقصود بدليل أنه لا يجوز بيعه جزافا والدود الذي في بطنه نازل منزلة نوى التمر فكما يجوز بيع التمر جزافا ووزنا كذلك يجوز بيع ما شوهد من القز جزافا ووزنا وإن كان المقصود مجهولا. (٢) "قوله ويجوز تربية الجرو إلخ" يشترط أن يكون من نسل كلب معلم كذا ذكره البغوي في التدريب ولم يذكر فيه خلافا وذكر في النهاية ما يقتضيه. (٣) "قوله فلا يصح بيع ما لا نفع به" كالحمار الزمن. (٤) "قوله كحبتي حنطة وزبيب" لكونهما لا قيمة لهما فلا يعدان مالا في العرف أي يقابل بالأعواض وبهذا يندفع دعوى الإسنوي التناقض بما في باب الإقرار.