للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

المالية قال الإمام (١) وللمشتري الفسخ "ويقبض" هـ "له الحاكم" ولا يقبضه هو لئلا يتسلط على المسلم "ثم يباع" الأولى والأنسب بعبارة أصله ثم يزال عنه ملكه وإنما قبضه له الحاكم لأنه ينفذ تصرفه فيه قبل قبضه بالبيع ونحوه إلا بالعتق والوقف وليسا بمتعينين عليه


(١) "قوله قال الإمام" أي والغزالي "فرع" أمة كافرة حملت من مسلم أو كافر فأسلم يحتمل أن يؤمر مالكها بإزالة ملكه عنها إن قلنا أن الحمل يعطى حكم المعلوم قاله في البحر.