قهري (١) ويؤمر بما كان يؤمر به مورثه وعبارة الأصل صار لوارثه وهي أعم وكالرقيق المصحف ونحوه وعبارة المصنف تحمله.
"فإن لم يجد" مالكه "من يشتريه" بثمن المثل "أنفق عليه ويستكسب" هو "له" وما قررته من أن ضمير يجد راجع للمالك هو قضية كلامه لكن الأصل جعله راجعا للحاكم فإنه قال لو امتنع مالكه مما أمر به باعه الحاكم عليه بثمن المثل كما يبيع مال من امتنع من أداء الحق فإن لم يجد مشتريا بثمن المثل صبر وحال بينه وبينه ويستكسب له وتؤخذ نفقته منه وكلاهما صحيح لكن كلام الأصل أكثر فائدة قال ابن الرفعة وقياس ذلك في المستأجر إذا أمرناه بالإزالة فامتنع أن يؤجره الحاكم (٢) لكن قال الماوردي أنه يفسخ فإن قلت هل يتعين على الحاكم البيع أو يتخير بينه وبين كتابته كالمالك قلت ظاهر كلامهم تعين بيعه وهو ظاهر لمصلحة المالك بقبض الثمن حالا "كمستولدته" فإنه ينفق عليها وتستكسب له في يد امرأة ثقة أو نحوها "حين تسلم إذ لا يمكن بيعها" ولا يكلف إعتاقها للإجحاف ولا بيع مدبره إذا أسلم لإبطال حقه من العتق والمعلق عتقه قال ابن الصباغ والعمراني (٣) كالقن والماوردي كالمدبر (٤) قال الزركشي وينبغي إذا طلب بيع المستولدة من نفسها بثمن المثل أن يجبر على ذلك وفيما قاله نظر لما فيه من الإجحاف بالمالك بتأخر الثمن في الذمة نعم إن طلب غيره افتداءها منه بقدر قيمتها فالظاهر إجباره (٥)
"فرع ولو اشترى كافر" رقيقا "كافرا فأسلم" الرقيق "قبل القبض لم ينفسخ" أي العقد (٦) ك إباقه قبل قبضه بخلاف العصير إذا تخمر قبل قبضه لزوال
(١) "قوله لأن الإرث قهري" قد أنهى بعضهم صور دخول الرقيق المسلم في ملك الكافر ابتداء إلى نحو الخمسين مسألة وهي راجعة إلى قول بعضهم أسباب دخول المسلم في ملك الكافر ابتداء ثلاثة ما يفيد الملك القهري والفسخ واستعقاب العتق. ا هـ (٢). "قوله أن يؤاجره الحاكم" أشار إلى تصحيحه. (٣) "قوله قال ابن الصباغ والعمراني" أي وغيرهما. (٤) "قوله والماوردي كالمدبر" جزم به في العباب وعلى الأول يفرق بين المدبر والمعلق عتقه بصفة بقوة حق العتق في المدبر ولهذا يمتنع بيعه على مذهب أبي حنيفة بخلاف المعلق عتقه بصفة. (٥) "قوله فالظاهر إجباره" ما استظهره مردود بأنه بيع لها وهو لا يصح. (٦) "قوله فأسلم قبل القبض لم ينفسخ العقد" شمل ما لو كان قبل لزوم العقد والبائع كافر فإن الأصح أنه لا ينفسخ