لأن العمل فيها دين على الأجير ولا يمكنه تحصيله بغيره كما مر
"فرع لو نسخ الكافر مصحفا" هذا من زيادته "أو أسلم عبده" أو أمته "أمر بإزالة الملك عنه" ببيع أو هبة أو عتق أو وقف أو غيرها دفعا للإهانة والإذلال وقطعا لسلطنة الكافر على المسلم ولا يحكم بزواله بخلاف ما لو أسلمت الزوجة تحت كافر إذ ملك النكاح لا يقبل النقل فتعين البطلان بخلاف ملك اليمين وهل يكفي وقفه على (١) ذمي قال الزركشي (٢) يتجه أن يقال إن قلنا الملك لغير الله (٣) تعالى لم يكف ولم يصح أو له تعالى فيحتمل أنه كالإجارة ويحتمل المنع (٤) وهو المتجه لأنا هناك نأمره بالإجارة وهو هنا غير ممكن لأنه إن أجره مدة عمره لم يصح أو البعض لزم أن يبقى البعض الآخر على ملكه "فلا يكفي رهنه وإجارته" وتزويجه وتدبيره ونحوها لأنها لا تفيد الاستقلال وهل المراد أن ذلك لا يصح أو يصح لكنه لا يكفي في الحيلولة قال الزركشي فيه نظر والأقرب الأول (٥)"وتكفي الكتابة" له وإن لم يزل بها الملك لإفادتها الاستقلال "فإن باعه" وكان "معيبا أو" باعه "بمعيب أو وهبه لولده أو أفلس المشتري" بالثمن "أو استقال أحدهما: " الآخر "فله" أي للموجب "أو للمشتري" أي لكل منهما "الإقالة والاسترداد" الشامل للرد وإن استلزم ذلك دخول مسلم في ملك كافر ابتداء لأن الفسخ يقطع العقد ويجعل الأمر كما كان ولهذا لا يثبت به الشفعة ولأن الملك بالفسخ في الرد يقع قهرا "وله تعجيزه في الكتابة" إن عجز عن النجوم كما له استرداد المبيع بإفلاس المشتري أو نحوه
"وإن مات" الكافر عن رقيق مسلم "ورثه ولده الكافر" لأن الإرث
(١) "قوله وهل يكفي وقفه على ذمي" قال في القوت ويجب الجزم بأنه لا يصح ا هـ وجزم به بعضهم (٢) "قوله قال الزركشي" أي وغيره (٣) "قوله إن قلنا الملك لغير الله" أشار إلى تصحيحه (٤) "قوله ويحتمل المنع" أشار إلى تصحيحه (٥) "قوله والأقرب الأول" أشار إلى تصحيحه