للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

قطعها وقبل تجفيفها لما مر "بل يقبض الساعي العشر" من المقطوع "مشاعا وطريقه" في قبضه له "تسليم الجميع" له "ثم يبيعه من يشاء" من المالك أو غيره قال في الأصل أو يبيع هو والمالك ويقتسمان الثمن وهل له أن يأخذ قيمة عشر المقطوع بناء على جواز أخذ القيمة للضرورة كما مر في شقص الحيوان أم لا وجهان أحدهما نعم. وقضية كلام التهذيب ترجيحه والأشبه بالترجيح في الشرح الصغير المنع قال في المجموع وهو الصحيح الذي عليه الأكثرون ثم قال فيه هذا كله إذا كانت الثمرة باقية فإن أتلفها المالك أو تلفت عنده بعد قطعها لزمه قيمة عشرها رطبا حين أتلفها "وهذا الحكم يجري في رطب لا يتتمر ونحوه" أي عنب لا يتزبب "وإن اختلفا" أي الساعي والمالك "في نوع" أو جنس "ثمرة تلفت بعد الخرص بتقصيره فالقول قول المالك إن لم يقم" أي الساعي "بينة فإن أقام الساعي" بينة بأن أقام شاهدين أو شاهدا وامرأتين قضي له أو "شاهدا لم يحلف معه" فلا يقضى له وقوله بعد الخرص من زيادته وليس بقيد فالوجه تركه (١)

"وإن قال" المالك بعد خرصها "أكلت بعضها وتلف البعض بآفة" وبقي بعضها "قيل له إن لم تبين" قدر "ما أكلت سلمت زكاة الجميع" أي إلا ما تيقن تلفه وإن بينته زكيته مع الباقي فإن اتهمناك حلفناك "وإن زادت الثمرة على الخرص" أي المخروص "زكى الزائد" أيضا.


(١) "قوله: فالوجه تركه" قد ذكره ليفهم منه حكم ما قبله بطريق الأولى.