للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

أذن لها فيه فلم تصم" تعديا "فدت" وأثمت لتعديها.

"ولا ينعقد نذر الصوم والصلاة في يوم الشك" في الأولى "و" في "الأوقات المكروهة" (١) في الثانية، وقد تقدمت قبيل الباب الثاني في الأذان "وإن صح فعل المنذور فيهما" وذلك لما مر في بابيهما.


(١) "قوله وفي الأوقات المكروهة إلخ" في غير حرم مكة واستثنى البلقيني المتحيرة فلا يصح نذرها صلاة، ولا صوما في وقت معين لاحتمال كونها فيه حائضا.