للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

العمر بالأداء "بل إن كان" فطره "لعذر كسفر ومرض فلا فدية" عليه كما في رمضان بل أولى. قال الأذرعي: وظاهر كلامهم تجويز الفطر له (١) بكل سفر مباح، والمتجه جوازه في سفر الحاجة دون سفر النزهة ويخالف صوم رمضان فإنه لا ينسد عليه باب القضاء بخلاف هذا; ولأن هذا أوجب على نفسه الصوم بنذره في كل الأزمان، ولهذا اختلفوا في جواز الفطر له بالسفر بخلاف صوم رمضان وحينئذ فإن أفطر في النزهة افتدى "وإلا" بأن أفطر بلا عذر "وجبت" أي الفدية عليه لتقصيره كمن أفطر في رمضان متعديا ومات قبل التمكن من القضاء قال في الأصل قال الإمام لو نوى في بعض الأيام قضاء يوم أفطره متعديا فالوجه أنه يصح (٢)، وإن كان الواجب غير ما فعل، ثم يلزمه المد لما ترك من الأداء في ذلك اليوم.

"ولو أراد وليه" أي المفطر بلا عذر "الصوم عنه حيا" بناء على أن ولي الميت يصوم عنه "ففيه تردد" قال في الأصل عن الإمام والظاهر جوازه (٣) لتعذر القضاء منه وفيه احتمال من جهة أنه قد يطرأ عذر يجوز ترك الصوم له ويتصور تكلف القضاء منه قال وقد يستفاد مما قاله أنه إذا سافر قضى ما أفطر فيه متعديا وينساق النظر إلى أنه هل يلزمه أن يسافر ليقضي، وحذف المصنف الظاهر المذكور لقول الأذرعي فيه نظر لقول الماوردي في كفارة اليمين: أما القضاء عن الحي فلا يجوز إجماعا بأمره أو غير أمره عن عاجز أو قادر انتهى. وقد يجاب بأن ذلك فيما إذا لم ينسد عليه باب القضاء.

"ولو منعها" أي المرأة "الزوج" من صوم الدهر الذي نذرته بغير إذنه "بحق سقط" الصوم عنها "ولا فدية" عليها ما دامت في عصمته، وهذا ذكره الأصل في صوم التطوع، وقول المصنف بحق من زيادته، وهو مأخوذ من كلام الأذرعي وخرج به ما لو منعها بغير حق كأن نذرت ذلك قبل أن يتزوجها أو كان غائبا عنها، ولا تتضرر بالصوم فلا يسقط صومها وتجب الفدية إن لم تصم "وإن


(١) "قوله: وظاهر كلامهم تجويز الفطر له" أشار إلى تصحيحه.
(٢) "قوله فالوجه أنه يصح" أشار إلى تصحيحه.
(٣) "قوله والظاهر جوازه إلخ" الأصح عدم جوازه وقد جزم به المصنف كأصله في كتاب الصيام "قوله عن عاجز إلخ" أشار إلى تصحيحه.