للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

نذر صوم شهرين معينين، ثم نذر صوم كل اثنين صامهما عن نذره الأول، ولا يلزمه قضاء أثانيهما; لأن صومها مستحق بالنذر الأول، وهذا لا خلاف فيه، وإن نذر صوم كل اثنين، ثم نذر صوم شهرين معينين صام أيامهما إلا أثانيهما عن النذر الثاني، وأما أثانيهما فيصومها عن نذره الأول، ولا يلزمه قضاؤها عن الثاني; لأنها مستحقة بالنذر الأول فلم يتناولها الثاني انتهى.

"ولو صادف نذران زمانا معينا كمن نذر صوم" يوم "الاثنين أبدا و" صوم يوم "قدوم زيد فقدم" زيد يوم "الاثنين أو" نذر صوم "يوم قدوم زيد و" صوم "ثاني" يوم "قدوم عمرو فاتفقا" أي يوم قدوم زيد وثاني يوم قدوم عمرو "صامه عن أول النذرين" لتقدمه "وقضى" يوما "للثاني" لتعذر الإتيان به في وقته فلو عكس فصامه عن ثاني النذرين صح وقضى يوما عن الأول، وإن أثم بذلك.

"فصل ويصح نذر صوم الدهر"; لأن الصوم عبادة نعم إن خاف ضررا أو فوت حق فينبغي كما قال الزركشي وغيره (١) إنه لا يصح; لأنه حينئذ مكروه "فلو" وفي نسخة، ولو "نذر صوما" آخر "بعده لم ينعقد"; لأن الزمن مستحق لغيره، وهذا ذكره الأصل في صوم التطوع "ويستثنى" من صحة نذر صوم الدهر "رمضان" أداء وقضاء "والعيدان والتشريق" أي أيامه وأيام الحيض والنفاس "وكفارة تقدمت" نذره ذلك لتعذر الوفاء به "فلو تأخرت" أي الكفارة عن نذره "صام عنها وفدى عن النذر"; لأنها آكد منه لوجوبها بالشرع وإن كانت بسبب منه بخلاف وجوب النذر فإنه بالتزامه، ولهذا قدم قضاء الحج على الحج المنذور وتعبيره برمضان أعم من تعبير أصله هنا بقضاء رمضان.

"ويقضي فائت رمضان" إن فاته منه شيء بعذر أو غيره لتقدمه على النذر كما تقرر "و" لكن "إن كان" فواته "بلا عذر فدى" عن صوم النذر لكل يوم مدا; لأنه فوته بتعديه "ولا يمكنه قضاء ما يفطره" من الدهر لاستغراق أيام


(١) "قوله فينبغي كما قال الزركشي وغيره إلخ" أشار إلى تصحيحه وكتب عليه، وهو واضح فمحل صحة نذره غير هذه الحالة، ولا يصح نذره من الزوجة والرقيق بغير إذن الزوج أو السيد.