للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

هنا الصوم، وهو قربة فيصح نذره سواء أكان المعلق به قربة أم لا.

"فرع" قال في المجموع لو قال إن قدم فلان فلله علي أن أصوم أمس يوم قدومه قال الشيخ أبو حامد: لا يصح نذره قولا واحدا، وهو المذهب وقال صاحب الشامل ينبغي أن يكون فيه القولان فيمن نذر صوم يوم قدومه.

"فصل، ولو نذر صوم" يوم "الاثنين" مثلا "أبدا لم يقض أثانين رمضان" لعدم دخولها في النذر وفي نسخة أثاني رمضان بحذف النون، وهو الأكثر استعمالا، وليس حذفها للتبعية لحذفها من المفرد، ولا للإضافة كما قيل بهما; لأن التبعية لذلك لم تعهد و أثانين ليس جمع مذكر سالم، ولا ملحقا به بل حذفها وإثباتها مطلقا لغتان، والحذف أكثر كما نقله الزركشي (١) عن ابن السكيت وغيره فإنكار ابن بري والنووي الإثبات مردود وقد قال الجوهري بعد قوله إن اثنين لا يثنى، ولا يجمع; لأنه مثنى فإن أحببت أن تجمعه كأنه صفة للواحد قلت أثانين "وكذا" لا نقضي أثاني "العيدين وأيام التشريق والحيض" والنفاس لذلك "ويقضيهما للمرض" الواقع فيها كما في أيام رمضان "فإن لزمه" مع صوم الأثانين "صوم شهرين" متتابعين "للكفارة" أو لنذر لم يعين فيه وقتا "قدمهما" على الأثانين، وإلا فلا يمكنه صومهما لفوات التتابع بتخلل الأثانين "وقضى" للنذر "الأثانين" الواقعة فيهما "إن وجبت الأثانين قبلهما"; لأنه أدخل على نفسه صومهما بعد النذر، ولا فائدة لإعادة الأثانين غير الإيضاح "لا إن تأخرت" عنهما فلا يقضيها; لأنها حينئذ مستثناة بقرينة الحال كالأثانين الواقعة في رمضان، وهذا ما رجحه النووي نظرا إلى وقت الوجوب ورجح الرافعي تبعا للعراقيين وغيرهم وجوب القضاء أيضا نظرا إلى وقت الأداء; ولأنه لا يتعين للشهرين وقت قال في المهمات: وهو الصواب لنقل الربيع له عن النص وقال البلقيني وغيره: إنه الأظهر المعتمد في المذهب واستشكل بما لو نذر من عليه كفارة صوم الدهر فإن زمنها مستثنى، وقياس ما قالوه في الأثانين أن يفدي عن النذر كما لو لزمته كفارة بعد أن نذر، وأجيب بأن هذا غير وارد إذ لا يمكن الجمع في صوم الدهر مع تقدم الكفارة ويمكن الجمع في الأثانين بقضائها، وأما في التأخر فيمكن الجمع في الأثانين بقضائهما وفي صوم الدهر بالفدية قال في المجموع، ولو


(١) "قوله كما نقله الزركشي" أي وغيره.