للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

الصوم من أول النهار "ويستحب إتمامه" أي اليوم في هاتين الصورتين "و" يستحب "قضاء" الصوم "الواجب" الذي هو فيه في الصورة السابقة; لأنه بان أنه صام يوما مستحق الصوم لكونه يوم قدوم فلان وللخروج من الخلاف قال في الأصل قال في التهذيب وفي هذا دليل على أنه إذا نذر صوم يوم بعينه، ثم صامه عن نذر آخر أو قضاء ينعقد (١) ويقضي نذر هذا اليوم "والوجوب" لصوم نذر يوم القدوم يكون "من أول النهار"; لأنه التزم اليوم، وهو عبارة عن جميعه لا عن وقت القدوم خاصة إلا أن يوم القدوم غير معلوم فإذا قدم تبين أنه من أول يوم القدوم فأشبه ما إذا أصبح يوم الشك مفطرا، ثم بان أنه من رمضان يلزمه القضاء وفيما قاله إشارة إلى الخلاف في أنه إذا قدم بالنهار هل نتبين وجوب الصوم من أوله (٢) أو أنه إنما وجب من وقت القدوم، ولا يمكن قضاؤه إلا بيوم كامل، وفائدة الخلاف تظهر في صور منها ما أخذ في بيانه فقال "فلو نذر اعتكافه" أي يوم قدوم فلان "فقدم ضحوة" الأولى قوله في بابه فقدم نهارا "فقد مر" بيانه "في الاعتكاف"، وهو أنه يلزمه اعتكافه بقية النهار فقط، وإن اقتضى ما ذكر لزوم يوم. "وتبين وقوع العتق والطلاق المعلق" كل منهما "بقدومه من أوله" أي اليوم "فإن سبق فيه بيع العبد" في الأولى "أو موت أحد الزوجين" في الثانية قبل قدوم فلان "فلا بيع" صحيح في الأولى لتبين حرية العبد "وكذا لا إرث، ولا خلع" صحيح في الثانية حيث خالع يوم القدوم قبله "إن كان الطلاق" المعلق "بائنا" فيهما فإن قدم ليلا أو بعد اليوم صح الجميع "ولو بيت النية عن خبر" بلغه "بقدومه غدا أجزأه"; لأنه بنى النية على أصل مظنون فأشبه من نوى صوم رمضان بشهادة العدل.

"تنبيه" قال الأذرعي كلام الأئمة بأن هذا النذر المعلق بالقدوم نذر شكر على نعمة القدوم فلو كان قدوم فلان لغرض فاسد للناذر كامرأة أجنبية يهواها أو أمرد يتعشقه أو نحوهما فالظاهر أنه لا ينعقد (٣) كنذر المعصية، وما قاله سهو منشؤه اشتباه الملتزم بالمعلق به والذي يشترط كونه قربة الملتزم لا المعلق به، والملتزم


(١) "قوله، ثم صامه عن نذر آخر أو قضاء ينعقد إلخ" أشار إلى تصحيحه.
(٢) "قوله هل يتبين وجوب الصوم من أوله" أشار إلى تصحيحه.
(٣) "قوله فالظاهر أنه لا ينعقد" أشار إلى تصحيحه وكتب عليه يعني نذر تبرر إذ قدومه سبب لمعصية الناذر والإثبات في المعصية لا يتصور إلا لجاجا.