"فرع وإذا نذر صوم يوم قدوم فلان انعقد" نذره لإمكان الوفاء به بأن يعلم قدومه غدا فيبيت النية وقد يجب الصوم في زمان لا يمكن الإتيان به ويؤثر وجوبه في القضاء كالصبي يبلغ صائما، والمغمى عليه يفيق (١) في أثناء النهار، ثم يفطران فيه "فإن قدم ليلا أو يوم رمضان أو" يوم "عيد أو" يوم "تشريق" أو حيض أو نفاس أخذا مما مر في نذر صوم سنة معينة "سقط" الصوم; لأنه لم يوجد القدوم في محل يقبل الصوم والتصريح بذكر التشريق من زيادته "وإن أراد باليوم الوقت" بل أو لم يرده (٢) كما أفاده كلام الشافعي فقدم فلان ليلا "استحب" للناذر "أن يقضيه" شكرا لله تعالى وتعبيره بالقضاء من تصرفه (٣)، وعبارة أصله ويستحب أن يصوم الغد أو يوما آخر "وإن قدم" نهارا "وهو صائم"(٤) صوما "واجبا غير رمضان أو"، وهو "مفطر" بشيء من المفطرات "لزمه القضاء" عن نذره يوما لفوات صومه بخلاف رمضان (٥) لا يجب قضاؤه; لأنه لو نذر صومه لم ينعقدا لتعينه وعدم قبوله غيره، وهنا قد كان يمكنه أن يصوم هذا اليوم عن القدوم وقوله: وهو مفطر أي بغير جنون (٦) ونحوه، وإلا فلا قضاء عليه كصوم رمضان ذكره الماوردي وغيره "وكذا" يلزمه القضاء "لو كان ممسكا" عن المفطرات "أو صائما تطوعا" بناء على أنه يجب
(١) "قوله كالصبي إذا بلغ في أثناء النهار والمغمى عليه يفيق" كل من وجوب صوم بقية النهار ووجوب قضائه وجه ضعيف والأصح عدمه فيهما. (٢) "قوله بل أو لم يرده إلخ" أشار إلى تصحيحه. (٣) "قوله وتعبيره بالقضاء من تصرفه" أشار إلى تصحيحه. (٤) "قوله، وإن قدم، وهو صائم إلخ" أي قدم حيا مختارا وكتب أيضا في محل آخر إذا قدم به ميتا سقط فرض الصوم لعدم الشرط أي، وهو قدومه وقد يؤخذ من هذا أنه لو قدم به حيا، ولكن محمولا مكرها أنه يسقط الصوم; لأنه لم يقدم فلو قدم مكرها لكنه غير محمول بل أكره حتى قدم بنفسه فهل نقول يلزم الصوم لوجود الشرط، وهو القدوم أو لا; لأن قدومه مع الإكراه كالعدم؟ فيه احتمال وشهد للثاني قول الماوردي في نظير المسألة من كتاب الاعتكاف: وإن قدم حيا مختارا إلخ فاقتضى كلامه أن الاختيار شرط في لزوم الوفاء. (٥) "قوله بخلاف رمضان إلخ" مثل رمضان نذر تقدم منه تعين عليه في يومه لتقدم استحقاقه قاله الماوردي. (٦) "قوله أي بغير جنون إلخ" أشار إلى تصحيحه.