كإباق المبيع قبل القبض، "وللعامل أجرة" مثل "ما عمل" قبل هربه، أو نحوه ولا يقال بتوزيع الثمار على أجرة مثل جميع العمل. لأنها ليست موجودة عند العقد (١) حتى يقتضي العقد التوزيع فيها "ولو تطوع آخر بنيابة العامل" أي بنيابته عنه "لم يلزم" المالك "إجابته" لأنه قد لا يأتمنه ولا يرضى بدخوله ملكه قال في الأصل لكن لو عمل نيابة بغير علم المالك (٢) وحصلت الثمرة سلم للعامل نصيبه منها (٣)، كذا قالوه ولو قيل وجود المتبرع كوجود مقرض حتى يمتنع الفسخ لكان قريبا قال الزركشي (٤): والظاهر ما قالوه لما في قبوله من المنة كما لو تبرع غرماء المفلس بأداء ثمن السلعة من عين أموالهم لا يلزم المالك القبول انتهى وكالتبرع بالعمل التبرع بمؤنته وكلام المصنف شامل له دون كلام أصله أما لو لم يقصد التطوع عن العامل فظاهر أنه لا يسلم للعامل نصيبه كنظيره في الجعالة (٥)، قاله الزركشي (٦). "وإن تعذر" ما ذكر "بعد خروجها وقبل" بدو "الصلاح" لها "لم يفسخ" أي المالك "لأجل الشركة" التعليل بهذا من زيادته "ولا تباع" الثمرة "بشرط القطع" لتعذر قطعها "للشيوع إلا إن رضي المالك ببيع الجميع" فيصح البيع "أو اشتراه" أي المالك نصيب العامل بغير شرط القطع فيصح الشراء "لأن لصاحب الشجر أن يشتري الثمر قبل بدو الصلاح بغير شرط القطع" وهذا تبع فيه ما صححه في
(١) قوله: لأنها ليست موجودة عند العقد إلخ" ولأن العمل مجهول فيتعذر التوزيع عليه. (٢) "قوله: قال في الأصل لكن لو عمل نيابة بغير علم المالك إلخ" قال السبكي هذا يشمل ما إذا كانت على العين أو على الذمة وهو الظاهر قال وقياسه أن يجيء مثله فيما إذا استأجر لخياطة ثوب أو نحوه ولا يختص الحكم المذكور بهرب العامل، أو نحوه بل لو تبرع عنه ولو بجميع العمل بحضوره استحق نصيبه من الثمرة كما صرح به الإمام. (٣) "قوله: سلم للعامل نصيبه منها" قال السبكي قد يقال بمثل ذلك في إمام المسجد ونحوه من ولاة الوظائف إذا استناب، وإن أفتى النووي وابن عبد السلام بأنه لا يستحق النائب والمستنيب. (٤) "قوله: قال الزركشي" أي وغيره. (٥) "قوله: كنظيره في الجعالة" يفرق أيضا بينها وبين الجعالة باللزوم. (٦) "قوله: قاله الزركشي" ما قاله مبني على رأي مرجوح وهو أن العامل أجير لا شريك فعلى الأصح لو استغنت الأشجار عن جميع الأعمال ملك العامل ما شرط له من الثمرة كما قاله الماوردي وغيره. ا هـ. وأفتى ابن العراقي بانفساخ المساقاة لفوات المعقود عليه وهو تعهد الشجرة بالسقي والتربية وليس له شيء من الثمرة بل جميعها للمالك.