أصل الروضة هنا، لكن الأصح في بابه عدم الصحة كما مر (١)، وعبارة الرافعي هنا فيصح على أحد الوجهين قال الزركشي وما وقع في أصل الروضة هنا سبق قلم "وإن لم يرغب" أي المالك "في ذلك" أي في البيع، أو الشراء "وقف الأمر حتى يصطلحا" قال البغوي: أو يبدو الصلاح، وفي الوقف إلى الاصطلاح نظر؛ لأن العامل مجبر على العمل بعد زوال مانعه.
"فصل: وإن مات المالك" في أثناء المدة "لم ينفسخ" عقد المساقاة ومثله ناطر الوقف ونحوه نعم لو كان العامل البطن الثاني والوقف وقف ترتيب فينبغي أن ينفسخ (٢)؛ لأنه لا يكون عاملا لنفسه ذكره الزركشي وغيره (٣)، واستثنى - أعني الزركشي - مع ذلك الوارث "أو العامل وهي" أي المساقاة واردة "على عينه انفسخت" كالأجير المعين قال السبكي وغيره وينبغي أن يكون محله إذا مات (٤) في أثناء العمل الذي هو عمدة المساقاة فإن مات بعد بدو الصلاح، أو الجداد ولم يبق إلا التجفيف ونحوه فلا "أو" واردة "في ذمته فلا" ينفسخ كالإجارة "وللوارث" وإن لم تكن تركة "لا عليه" إن لم تكن "أن يتمم" العمل بنفسه أو بنائبه "وعلى المالك تمكينه" أي الوارث، أو نائبه من ذلك "إن كان عارفا" بأعمال المساقاة "أمينا" كلامه سالم من إيهام أنه ليس له أن يتمم إذا لم يكن تركة بخلاف كلام أصله "وإلا" أي وإن لم يكن عارفا بأعمال المساقاة أمينا ولمورثه تركة "استأجر" عنه من تركته لأنه خليفته فإن امتنع استأجر عليه "الحاكم من تركته ولا يستقرض" على الميت "إن لم يكن" له "تركة (٥) "؛ لأن ذمته خربت بخلاف الحي "وعند التعذر" لإتمام العمل
(١) "قوله: لكن الأصح في بابه عدم الصحة كما مر" أشار إلى تصحيحه. (٢) "قوله: فينبغي أن تنفسخ" أشار إلى تصحيحه. (٣) "قوله: ذكر الزركشي وغيره" ويلغز بها: مساقاة تنفسخ بموت العاقد. "فرع" قال البلقيني: الإقالة في المساقاة صحيحة ولم أر من تعرض لها والحكم في الثمار إن لم تبرز فلا حق للعامل فيها وقوله: قال البلقيني إلخ أشار إلى تصحيحه. (٤) "قوله: وينبغي أن يكون محله إذا مات إلخ" ويحتمل أن يفرق بين ما قبل ظهور الثمرة وما بعده وأن يبنى على أنه شريك، أو أجير فإن قلنا شريك وهو المذهب فلا. (٥) "قوله: ولا يستقرض إن لم تكن تركة" قال الأذرعي والأشبه إن كانت الثمرة قد ظهرت وأمنت من العاهة وكان الحال يقتضي أنه لو اقترض لفضل شيء لغريم، أو يتيم أو نحوه اقترض على الثمرة عملا بالأصلح وقوله: الأشبه أنه إذا كانت إلخ أشار إلى تصحيحه.