"فرع: لو تلفت الثمار" كلها بجائحة أو غيرها كغصب "أو لم تثمر لم ينفسخ" عقد المساقاة "بل يتم" العامل "العمل" وإن تضرر به "ولا شيء له" كما أن عامل القراض يكلف التنضيض، وإن ظهر خسران "فإن تلف بعضها فله الفسخ إن سمح بترك الباقي" للمالك، وإلا فيتم العمل ومراده بهذا ما عبر عنه أصله بقوله فللعامل أن يفسخ ولا شيء له وأن يجيز ويتم العمل ويأخذ نصيبه مع أنه قد يقال هذا مفرع على ضعيف فإنه بعد أن نقل وجوب إتمام العمل على العامل فيما لو تلفت الثمار كلها نقل عن البغوي الانفساخ فيها وقال إن الأول أصح إلا أن يريد البغوي بعد تمام العمل وتكامل الثمار، ثم نقل عنه التخيير فيما لو تلف بعضها فكيف يجب إتمام العمل في تلف الكل ولا يجب في تلف البعض ويجاب بأن العامل في الأولى لم يفت عليه شيء حاصل بخلافه في الثانية.
"فصل": لو "ادعى" المالك "خيانة العامل" في الثمرة أو غيرها كالسعف "لم تسمع" دعواه "حتى يبينها" أي الخيانة أي قدر ما حصل بها فإذا بينه وأنكر العامل صدق العامل بيمينه هذا إذا قصد تغريمه فإن قصد رفع يده (١) عن الثمرة سمعت دعواه مجهولة "ويثبت" خيانته بالبينة، أو بإقراره أو بيمين الرد وظاهر كلامه أن "يثبت" معطوف على "يبينها" ولا معنى له مع أن هذه اللفظة ليست في بعض النسخ ولا في الأصل "فإن ثبتت" خيانته "حفظ بمشرف إن أمكن حفظه" به؛ لأنه الذي أحوج إلى ذلك بخيانته ولا ترفع يده لأن العمل حق عليه ويمكن استيفاؤه بما ذكر فتعين جمعا بين الحقين (٢)"وإلا" أي
(١) قوله: هذا إن قصد تغريمه فإن قصد رفع يده إلخ" التفصيل المذكور وجه ضعيف قال القمولي في جواهره إذا ادعى رب النخيل على العامل خيانة في الجريد، أو السعف أو سرقة لم تسمع حتى يبين قدر ما خان به وسرقه فإذا حرر الدعوى به وأنكر العامل صدق بيمينه كغيره وقال الماوردي إن أراد بدعوى السرقة التغريم فلا بد من التفصيل، وإن أراد رفع يده عن الثمرة ففي سماعها مجهولة وجهان. ا هـ. وعبارة مختصر الكفاية لابن النقيب ولا تسمع دعوى الخيانة إلا مفصلة، وفي وجه إن أراد به التغريم لم تسمع إلا مفصلة، وإن أراد بها رفع يده عن الثمرة سمعت مجهولة. (٢) "قوله: فتعين جمعا بين الحقين" كما إذا تعدى المرتهن في الرهن فإنه يوضع عند عدل ولا يبطل حقه.