للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وإن لم يمكن حفظه بمشرف "استؤجر عليه" من يعمل عنه لتعذر استيفاء العمل منه وهو حق عليه نعم إن كانت المساقاة على عينه فظاهر أنه لا يستأجر عنه بل يثبت للمالك الخيار نبه عليه الأذرعي وغيره "ورفعت يده" كما لو كان مال بين شريكين تعذرت قسمته وظهرت خيانة أحدهما فالحاكم يرفع يده عنه "وأجرتهما" أي المشرف في الأولى والأجير في الثانية "من ماله" أي العامل؛ لأن العمل حق عليه.

"فصل: وإن استحقت الأشجار" المساقى عليها "فللعامل الأجرة على الغاصب" الذي ساقاه؛ لأنه فوت عليه منافعه بعوض فاسد فأشبه ما لو استأجر الغاصب من عمل في المغصوب عملا وهذا عند جهله بالاستحقاق أما عند علمه فلا أجرة له وعبر المنهاج بدل الأشجار بالثمر وهو أحسن (١)؛ لأن المالك قد يوصي بما سيحدث من الثمر، ثم يساقي ويموت "ويسترد المالك" مع الأشجار "الثمرة بأرشها إن نقصت" قيمتها "بالتجفيف" أو غيره "فإن تلفت" أي الثمرة "أو الشجرة" بجائحة، أو غيرها كغصب "طولب الغاصب وكذا العامل بالجميع" أي ببدله لثبوت يد كل منهما على ذلك "بخلاف الأجير للعمل في الحديقة المغصوبة" فإن المالك لا يطالبه، وإنما يطالب الغاصب فقط؛ لأن اليد عليها في الحقيقة إنما هي له لا للأجير وهذا من زيادته هنا "ويرجع العامل" على الغاصب بما غرمه "لكن قرار" ضمان "نصيبه عليه" فلا يرجع به عليه؛ لأنه أخذه عوضا في معاوضة فأشبه المشتري من الغاصب.

"فصل": لو "اختلفا في قدر المشروط" للعامل "ولا بينة" لأحدهما "أو" لهما بينتان و "سقطتا تحالفا" وفسخ العقد كما في القراض "وللعامل" على المالك "الأجرة" لعمله "إن فسخ" العقد "بعد العمل" وإن لم يثمر الشجر، وإلا فلا أجرة له فإن كان لأحدهما بينة قضي له بها "فإن" وفي نسخة " وإن " "عمل لشريكين" ساقياه على شجرهما المشترك "وقال: شرطتما إلي النصف وصدقه" وفي نسخة فصدقه "أحدهما" وكذبه الآخر بأن قال بل شرطنا له الثلث مثلا "فالتحالف" يجري "في نصيب المكذب" وأما نصيب المصدق فمقسوم بينه وبين العامل "وتقبل شهادة المصدق على شريكه وله" إذ لا تهمة


(١) "قوله: وهو أحسن" أشار إلى تصحيحه.