للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

استئجاره عليه ولا أجرة" له "إن عمله بلا إذن" بخلاف ما إذا عمله بالإذن فله أجرته (١)، واستشكله الإسنوي بأن مجرد الإذن لا يقتضي الأجرة فالمتجه تخريجه على ما إذا قال اغسل ثوبي والصحيح فيه عدم الوجوب وأجيب بأن هذا تابع لعمل تجب فيه الأجرة بخلاف قوله اغسل ثوبي، وذكر مسألة استئجار المالك على ما على العامل وعدم استحقاقه الأجرة إن عمله بلا إذن من زيادته.


(١) "قوله: بخلاف ما إذا عمله بالإذن فله أجرته" وكأنه بمنزلة أمره بقضاء دينه على الصحيح.