للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

إصلاحه في الحال وأصلحه فلا خيار وإلا فله الخيار كما مر في القسم الأول.

"ويثبت الخيار (١) " في باقي المدة بقسطه مما مضى من المسمى "بانقطاع ماء الأرض" المستأجرة للزراعة ولها ماء معتاد للعيب وإنما لم يثبت به الانفساخ لبقاء اسم الأرض مع إمكان زراعتها بغير الماء المنقطع وقضيته أنه إذا لم تمكن زراعتها بغيره تنفسخ الإجارة وهو ظاهر وسيأتي نظيره في انقطاع ماء الحمام "إلا إن أبدله" المؤجر "ماء" من مكان آخر "ووقت الزراعة باق" ولم تمض مدة لمثلها أجرة فلا خيار له لزوال موجبه كما لو بادر لإصلاح الدار فإن انقضى وقت الزراعة فلا إبدال "وإن غصبت العين" أو أبق الرقيق أو ندت الدابة "في إجارة العين فله الخيار (٢) " إن لم تنقض المدة ولم يبادر المؤجر لانتزاع العين لتعذر الاستيفاء وإنما لم تنفسخ الإجارة لبقاء عين المعقود عليه "فإن أجاز" العقد "- والتقدير بالعمل - استوفاه حين يقدر" على العين (٣) "أو" والتقدير "بالزمان انفسخت" أي الإجارة "فيما انقضى منه" فتسقط حصته من المسمى واستعمل العين في الباقي "فإن لم ينفسخ فانقضت المدة انفسخت (٤) " أي الإجارة وخرج بإجارة العين إجارة الذمة فلا خيار فيها ولا انفساخ (٥) بل على المؤجر الإبدال كما مر فإن امتنع


(١) "قوله: ويثبت الخيار" أي على التراخي لأن سببه تعذر قبض المنفعة وذلك يتكرر بتكرر الزمان قاله الماوردي.
(٢) "قوله: فله الخيار" محله إذا لم يكن بتفريط من المستأجر وإلا لزمه المسمى كما لو فرط في الرقبة فإنه يضمنها قاله الماوردي.
(٣) "قوله: استوفاه حين يقدر على العين" قال السبكي وهو صحيح لأن المنفعة المقدرة بالعمل وإن وجب تسليمها عقب العقد ولم يجز تأجيلها فهي كالدين الحال لا يبطل بتأخير قبضه.
(٤) "قوله: فإن لم يفسخ فانقضت المدة انفسخت" وفرق القاضي الحسين والمتولي وغيرهما بين الإجارة والبيع بأن المعقود عليه في البيع المال وهو واجب على الجاني فيتعدى العقد من العين إلى بدلها بخلاف الإجارة فإن المعقود عليه فيها المنفعة وهي غير واجبة على متلفها إنما الواجب المال فلم يتعد العقد من المنفعة إلى بدلها والمعين عما في الذمة لا يثبت له حكم المعين في العقد غايته أنه إذا تلف انفسخ التعيين دون أصل العقد.
(٥) "قوله: ولا انفساخ" قال الماوردي هذا إذا لم تكن الإجارة في الذمة مقدرة بمدة أما إذا قدرت بمدة فإنها تنفسخ بمضي المدة كإجارة للعين المقدرة بمدة. ا هـ. قد تقدم أن التقدير بالزمان لا يتأتى في إجارة الذمة.