للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

استؤجر عليه قال الأذرعي وكأنه عند يساره بذلك دون إعساره بل يتخير المستأجر "وليس للمستأجر والمرتهن مخاصمة الغاصب (١) " إذ لا ملك لهما ولا نيابة "كالمستعير والمودع".

"فرع: يقبل إقرار المالك" وفي نسخة المؤجر "بالعين المؤجرة" لغير مستأجرها لأنه مالك غير متهم في الإقرار ويخالف إقرار البائع لأنه يصادف ملك غيره "ولا يبطل" به "حق المستأجر من المنفعة" وإن كانت العين في يد المقر له لأنه بالإجارة أثبت له الحق في المنفعة فلا يمكن من رفعه.

"فصل: الإجارة" وإن وردت على الذمة "تنفسخ بتلف المستوفى به (٢) المعين كالرضيع" في الرضاع "والثوب في الخياطة" لتعلق العقد بالعين "لا" بتلف "العاقدين" لأنها عقد لازم كالبيع (٣) وكما لو زوج أمته ثم مات بل إن مات المستأجر خلفه وارثه في استيفاء المنفعة (٤) أو المؤجر تركت العين المستأجرة عند


(١) "قوله: وليس للمستأجر والمرتهن مخاصمة الغاصب" محله إذا تمكن الراهن من المخاصمة أما لو باع المالك العين المرهونة فللمرتهن المخاصمة جزما كذا أفتى به البلقيني وهو ظاهر فس وفي كلام الروياني والقفال أن المستأجر لا يخاصم في الرقبة وله الدعوى بالمنفعة وصرح به القاضي حسين ونقله ابن داود شارح المختصر عن بعض الأصحاب قال الأذرعي وهذا يصلح أن يكون تقييدا للأول المنصوص قال في الخادم إن منع المرتهن ونحوه من الدعوى إنما يتجه إذا قال في دعواه: هذا الذي غصبه الغاصب ملك فلان رهنه عندي فإنها لا تسمع لأنه حينئذ ليس نائبا عن المالك فكيف يدعي الملك له أما إذا اقتصر على قوله: هذا مرهون عندي بكذا رهنا شرعيا وهو وثيقة بدين فينبغي أن يقبل قطعا لأنه لم يدع من جهة غيره ولا يثبت ملكا لغيره حتى يقال: لا تسمع دعواه ويدل لهذا تعليل وجه المنع بأنه ليس بمالك ولا نائب للمالك فأشبه المودع وقوله: وهو ظاهر أشار إلى تصحيحه وكذا قوله: وصرح به القاضي حسين.
"تنبيه" استأجر مكانا وسلم أجرته إلى المؤجر، ثم أقر بأنه لا حق له عند المؤجر إقرارا نافيا لكل حق، ثم بان فساد الإجارة فله الرجوع بالأجرة لأنه أقر على ظاهر الحال وقد بان خلافه قاله ابن الصلاح في فتاويه وهو ظاهر قال شيخنا ويجري ذلك في كل إقرار جرى عقب شيء ترتب عليه، ثم بان فساد الأصل فسد الإقرار المرتب عليه.
(٢) "قوله: الإجارة تنفسخ بتلف المستوفى به إلخ" بناء على منع إبداله.
(٣) "قوله: كالبيع" من حيث إنه عقد معاوضة على ما يقبل النقل ليس لأحدهما فسخه بلا عذر.
(٤) "قوله: خلفه وارثه في استيفاء المنفعة" قال البلقيني إذا مات المستأجر للدار، أو … =