أو مرض المؤجر وعجز عن الخروج مع الدابة أو نحوها (١) من الأعذار "لم تنفسخ" أي الإجارة "في الباقي (٢) " من المدة إذ لا خلل في المعقود عليه بل في غيره "وكذا" لا ينفسخ في الباقي "إن هلك الزرع" في الأرض المستأجرة "بجائحة" من نحو سيل أو جراد أو شدة حر أو برد ولا يحط شيء من الأجرة لأن الجائحة لحقت ماله لا منفعة الأرض فأشبه احتراق البز في الدكان المكرى "لا إن تلفت الأرض" بجائحة أبطلت قوة الإنبات فتنفسخ في الباقي "فلو تلف الزرع" قبل تلف الأرض (٣)"وتعذر إبداله قبل الانفساخ بتلفها لم يسترد من المسمى لما قبل التلف شيئا" لأنه لو بقيت صلاحية الأرض لم يكن للمستأجر فيها نفع بعد فوات الزرع وقيل يسترد لأن بقاء الأرض على صفتها مطلوب فإذا زالت ثبت الانفساخ والترجيح (٤) مع التصريح بالتقييد بتعذر الإبدال من زيادته أخذه من كلام القمولي تبعا للإمام وخرج بما قبل التلف المزيد على الأصل ما بعده فيسترد ما يقابله من المسمى لبطلان العقد فيه "أو" تلف الزرع "بعد تلفها" أي تلف الأرض "استرد حصة ما بعد تلفها لأنه لو بقيت الأرض لاستحق المنفعة" وتقييده بما بعد تلفها من زيادته وقضيته أنه لا يسترد حصة ما قبله، الأصح كما في جواهر القمولي أخذا من كلام الإمام خلافه لأن أول الزراعة غير مقصود ولم يسلم إلى الآخر هكذا أفهم هذا المقام كما لخصه القمولي مع أن عبارة الأصل في ذلك غير مخلصة.
(١) "قوله: أو نحوها" من الأعذار رجل استأجر حانوتا خارج البلد فنزل العسكر على الباب وأغلق الباب وتعذر انتفاع المستأجر بالحانوت وحيل بينه وبينه وأخذت أبوابه فأجاب ابن عبد السلام بأن عليه الأجرة إلى أن يفسخ وأجاب ابن الصلاح بأنه لا تلزمه أجرة في أيام العطلة وهو مشكل ووقع في الفتاوى أن رجلا اكترى مركبا - من عادة الناس التفرج فيها - فمنع أمير البلد التفرج فأجيب بأنه لا تنفسخ الإجارة بذلك وقوله فأجاب ابن عبد السلام إلخ أشار إلى تصحيحه وكذا قوله: فأجيب بأنه إلخ. (٢) "قوله: لم تنفسخ في الباقي" يستثنى ما إذا استأجر الإمام ذميا للجهاد وتعذر الجهاد لصلح حصل قبل مسير الجيش فإن الإمام يسترجع منه جميع الأجرة ويكون هذا عذرا يجوز أن يفسخ به لتعلقه بعموم المصالح من الإجارة وإن لم تفسخ بمثله العقود الخاصة قاله الماوردي في كتاب السير وما إذا أجر أحد الشريكين نصيبه من الدار وقلنا بالأصح إنه لا يجبر الشريك على المهايأة فله أن يفسخ الإجارة قاله القفال في فتاويه قال الزركشي وهو غريب. (٣) "قوله: قبل تلف الأرض" قال شيخنا، أو معها. (٤) "قوله: والترجيح إلخ" أشار إلى تصحيحه.