سنة ست وثلاثين ويشترط انفصاله من ميت ليخرج المنفصل من حي كأذنه الملتصقة إذا وجدت بعد موته ذكره في المجموع وأفتى به البغوي ثم قال فلو أبين عضو من إنسان فمات في الحال فحكم الكل واحد يجب غسله وتكفينه والصلاة عليه ودفنه بخلاف ما إذا مات بعد مدة سواء اندملت جراحته أم لا "لا شعرة واحدة" فلا تغسل ولا يصلى عليها; لأنه لا حرمة لها (١) كذا نقله الأصل عن صاحب العدة والأوجه أنها كغيرها لما سيأتي أن هذه الصلاة في الحقيقة صلاة على غائب "وكذا" تجب "مواراته" أي الجزء المذكور "بخرقة" إن كان من العورة بناء على أن الواجب في التكفين سترها فقط (٢) كما مر "ودفنه" كالميت.
"ويستحب دفن ما انفصل من حي" لم يمت في الحال أو ممن شككنا في موته "كيد سارق وظفر وشعر وعلقة ودم فصد ونحوه" إكراما لصاحبها وصرح المتولي بأنها تلف في خرقة أيضا بل ظاهر كلامه وجوب لف اليد ودفنها "ومن وجد ميتا مجهولا أو عضوه" الأولى أو بعضه كما في الأصل "في بلاد الإسلام (٣) صلى عليه"; لأن الغالب فيها الإسلام (٤)، وإن وجد في غيرها قال القاضي مجلي وابن الرفعة فحكمه حكم اللقيط وسيأتي بيانه في بابه "ونوى الصلاة" في صورة العضو "على الميت (٥) لا العضو" وحده; لأنها في الحقيقة
(١) "قوله; لأنه لا حرمة لها" فلا يصلح أن يكون البدن تابعا لها في الوجوب المذكور ومثل الشعرة نحوها. (٢) "قوله بناء على أن الواجب في التكفين سترها فقط إلخ" لحق الله تعالى، وأما باقي البدن فيجب ستره لحق الميت وكتب أيضا قال ابن العماد: هذا كله فاسد حصل من التغفل وعدم الإحاطة بالمدارك فإن ستر العورة حق لله تعالى وستر الزائد من البدن حق للميت فيجب علينا استيعاب جميع بدنه. (٣) "قوله في بلاد الإسلام" سكت عن ميت مجهول وجد ببلدنا، وهو أغلف ووسط رأسه محلوق وهذه عادة نصارى الشام فتوقفت فيه للقرينتين. (٤) "قوله; لأن الغالب فيها الإسلام" مقتضاه أنه لا يصلي عليه إذا وجد في موات لا ينسب إلى دار الإسلام ولا إلى دار الكفر، وهو الذي لا يذب عنه أحد وفيه نظر. (٥) "قوله ونوى الصلاة على الميت إلخ"، وإن علم أنه صلى على جملة الميت.