صلاة على غائب كما صرح به الإمام وغيره قال السبكي: وهو الحق، وإنما أزدنا هنا شرطية حضور العضو وغسله وبقية ما يشترط في صلاة الميت الحاضر ويكون الجزء الغائب تبعا للحاضر.
قال وكلامهم كالصريح في وجوب هذه الصلاة وبه صرح المصنف كما مر قال أعني السبكي، وهو ظاهر إذا لم يصل على الميت وإلا فهل نقول تجب حرمة له كالجملة أو لا فيه احتمال يعرف من كلامهم في النية انتهى. وقضيته أنها لا تجب، وهو ظاهر إن كان (١) قد صلى عليه بعد غسل العضو وإلا فتجب لزوال الضرورة المجوزة للصلاة عليه بدون غسل العضو بوجداننا له وعليه يحمل قول الكافي لو قطع رأس إنسان ببلد وحمل إلى بلد آخر صلي عليه حيث هو وعلى الجثة حيث هي ولا يكتفى بالصلاة على أحدهما ولو قال المصنف صلي على الميت كما قال فيما مر وترك ما بعده كان أخصر
"فرع السقط"(٢) بتثليث سينه "إن استهل" أي صاح والمراد إن علمت حياته بصياح أو غيره "فكالكبير" فيغسل ويكفن ويصلى عليه ويدفن لتيقن حياته وموته بعدها "وكذا أن اختلج وتحرك" بعد انفصاله لظهور أمارة الحياة فيه ولخبر "الطفل يصلى عليه"(٣) رواه الترمذي وحسنه والجمع بين الاختلاج والتحرك تأكيد "وإلا" بأن لم تظهر أمارة الحياة باختلاج أو نحوه "فإن بلغ أربعة أشهر" أي مائة وعشرين يوما فأكثر حد نفخ الروح فيه (٤)"غسل وكفن" ودفن وجوبا "بلا صلاة" فلا تجب بل لا تجوز لعدم ظهور
(١) "قوله، وهو ظاهر إن كان إلخ" أشار إلى تصحيحه. (٢) "قوله السقط" بتثليث سينه الولد النازل قبل تمام مدته وقيل من ولد ميتا. (٣) صحيح: ابن ماجه، "١/ ٣٨٤" والترمذي "٣/ ٣٤٩" كتاب الجنائز، حديث "١٠٣١". (٤) "قوله حد نفخ الروح فيه" "لقوله ﷺ إن أحدكم ليمكث في بطن أمه أربعين يوما نطفة وأربعين يوما علقة وأربعين يوما مضغة ثم يؤمر الملك فيكتب رزقه وأجله وأثره وشقي أو سعيد ثم ينفخ فيه الروح" وكان الأصحاب أخذوا تعقب نفخ الروح للأربعين السابقة من سياق الخبر فإن العلقة تتعقب النطفة بعد الأربعين والمضغة تتعقب العلقة بعد الأربعين وإلا فثم لا تقتضي التعقيب.