للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

غير الأصيل من الملتزمين بإبراء "برئ"هو "ومن بعده"لأنه فرعه فيبرأ ببراءته (١) "لا من قبله"لأن الأصيل لا يبرأ ببراءة فرعه; لأنها سقوط توثقة فلا يسقط بها الحق كفك الرهن أما براءته بغير الإبراء فيبرأ بها من قبله أيضا "ويحل المؤجل"في غير ما مر في الضمان المؤجل حالا أو مؤجلا بأقصر "على من مات منهما" (٢) ولو عبدا مأذونا له لخراب ذمته "فقط"أي دون الآخر لارتفاقه بالأجل بخلاف الميت، ويستثنى مع ما ذكرته ما أفتى به ابن الصلاح من أنه (٣) لو رهن ملكه بدين مؤجل لغيره لم يحل الدين بموته; لأنه ضمان دين في عين لا في ذمته، وهو قضية التعديل بخراب الذمة

"وللضامن"بالإذن "مطالبة المستحق بإبرائه أو طلب حقه من التركة"أي تركة الأصيل لأنها قد تتلف فلا يجد مرجعا إذا غرم "وليس لورثة ضامن سلموا"الدين من تركته لمستحقه "مطالبة"للمضمون عنه "قبل الحلول (٤) للدين"


(١) "قوله; لأنه فرعه فيبرأ ببراءته"; لأن الفرع يسقط بسقوط أصله كما ينفك الرهن بالبراءة "فرع"لو وكل رب الدين الضامن في أن يبرئ الأصيل صح وبرئا جميعا، وإن وكل الأصيل في أن يبرئ الضامن صح وبرئ دون الأصيل.
(٢) "قوله: ويحل المؤجل على من مات منهما"مثل الموت الاسترقاق.
(٣) "قوله: ما أفتى به ابن الصلاح من أنه إلخ"أشار إلى تصحيحه وكتب عليه وجزم به ابن الصباغ.
(٤) "قوله وليس لورثة ضامن سلموا مطالبة قبل الحلول"قال البلقيني: ليس دين يثبت بغير عقد، ولا إتلاف مؤجلا إلا في هذه الصورة، وعلى قياسه لو قال لغيره: أد ديني إذا حل فأداه قبل الحلول لم يكن له أن يرجع حتى ينقضي الأجل، ويحتمل أن يقال: لا يرجع بالكلية; لأنه متبرع، وهو بعيد.