للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

يقتص منه ذو الأنملة وللآخر الأرش أي أرش أنملتيه بعد العفو "أو يأخذ الآخر الوسطى، وأرش العليا فإن بادر" الآخر، وهو ذو الأنملتين "وقطعهما" فقد "استوفى" حقه "وللآخر"، وهو ذو الأنملة "الأرش" لها "على الجاني".