وجوبا تحرزا عن الترجيح "ثلاث مرات إن كن أربعا" مرة بين الأربع وثانية بين الثلاث وثالثة بين الباقيتين "ويراعى ترتيبها" أي المرات إذا تمت النوب ولا يحتاج إلى إعادة القرعة. "فلو بدأ بواحدة بلا قرعة أثم وأقرع بين الثلاث ثم" إذا تمت النوب "أعادها" أي القرعة.
"فلو بدأ بواحدة بلا قرعة أثم وأقرع بين الثلاث ثم" إذا تمت النوب "أعادها" أي القرعة "للجميع" وكأنه بالقرعة الأولى من المعاد ابتدأ القسم والتصريح بقوله للجميع من زيادته (١).
"الطرف الثالث في المساواة" بين الزوجات "فتجب" المساواة بينهن فيحرم التفضيل وإن ترجحت واحدة بشرف أو إسلام أو غيرهما لاستوائهن في مقاصد النكاح وأحكامه "إلا أن للحرة ليلتين وللأمة ليلة" رواه الحسن البصري مرسلا وعضده الماوردي بأنه روي عن علي كما رواه الدارقطني ولا يعرف له مخالف فكان إجماعا (٢) ولأن القسم للاستمتاع والاستمتاع بها على النصف إذ لا تسلم له إلا ليلا (٣) ولا يجوز أن يقسم للحرة ثلاثا وللأمة ليلة ونصفا والمبعضة كالأمة كما نص عليه الشافعي في الأم وصرح به الماوردي (٤).
"فإن عتقت في" الليلة "الأولى من ليلتي الحرة و" كانت "البداءة بالحرة فالثانية" من ليلتها "للعتيقة" ثم يسوي بينهما هذا إن أراد الاقتصار لها على ليلة وإلا فله توفية الحرة ليلتين وإقامة مثلهما عند العتيقة صرح به الإمام قال لأن المقدار الذي يضر به لا يتحتم عليه الوفاء به (٥) فلو بدا له أن يقلل أو يكثر بعد الوفاء بالتسوية فلا يعترض عليه نبه عليه الإسنوي قال غيره والثلاث كالليلتين في ذلك وهو ظاهر (٦)"أو" عتقت "في الثانية منهما فإن أتمها" وله
(١) "قوله والتصريح بقوله للجميع من زيادته" وبه صرح شارح الهادي. (٢) رواه ابن أبي شيبة في مصنفه "٣/ ٤٦٩" عن الحسن البصري من قوله. (٣) "قوله إذ لا تسلم له إلا ليلا" قال شيخنا أي باعتبار أن النهار مستحق للسيد لو طلبها فيه والخاص بالزوج الليل وإلا فشرط استحقاقها القسم تسليمها له ليلا ونهارا. (٤) "قوله وصرح به الماوردي" أشار إلى تصحيحه. (٥) "قوله لأن المقدر الذي يضربه لا يتحتم عليه الوفاء به إلخ" قال الأذرعي وهذا لا نزاع فيه ولا يتحتم عليه بعد التسوية الاستمرار على النوبة التي قد قدرها أولا بالاتفاق وإنما سكت الشيخان عنه لوضوحه. (٦) "قوله وهو ظاهر" أشار إلى تصحيحه.