ذلك للمشقة في خروجه ليلا "بات مع العتيقة ليلتين لا إن خرج حينئذ" أي حين العتق "إلى مسجد أو إلى العتيقة" أو نحوهما كبيت صديق وبات ثم فلا يلزمه قضاء مضى من تلك الليلة بل قد أحسن بخروجه إلى العتيقة قال الإسنوي (١) وهذا مشكل لأن النصف الأول من الليلة إن كان حقا للحرة فيجب إذا أكمل الليلة أن لا يقضي جميعها وإن لم يكن حقا لها فيجب أن يقضيه إذا خرج فورا وأجيب عنه بأن قوله في الشق الأول فيجب أن لا يقضي جميعها مردود لأن نصفي الليلة كالثلاثة الأيام والسبعة في حق الزفاف للثيب فالثلاث حق لها وإذا أقام عندها سبعا قضى الجميع. فكذا إذا أقام النصف الثاني قضاه مع النصف الأول وبأن قوله في الثاني فيجب أن يقضيه إذا خرج فورا مردود أيضا فإن العتق قبل العتق لا يثبت لها استحقاق نظير النصف المقسوم كما لو كان عبدين اثنين لأحدهما ثلثه ولآخر ثلثاه فالمهايأة بينهما تكون يومين ويوما فإذا اشترى صاحب الثلث السدس من الآخر في أثناء اليومين لم يرجع عليه بأجرة ما مضى وقضية ما قاله في الشق الأول أن يقيد بمن طلبت منه تمام الليلة وإلا فيقتضي الزائد فقط "وإن عتقت في ليلتها (٢) لا بعد تمامها زادها ليلة" لالتحاقها بالحرة قبل الوفاء فإن عتقت بعد تمامها اقتصر عليها ثم يسوي بينهما ولا أثر لعتقهما في يومها لأنه تابع "وإن كانت البداءة بالأمة وعتقت في ليلتها فكالحرة" فيتمها ثم يسوي بينهما "أو عتقت بعد تمامها أو في الحرة ليلتين" ثم يسوي بينهما لأن الأمة قد استوفت ليلتها قبل عتقها فتستوفي الحرة بإزائها ليلتين. وهذا ما قطع به الإمام (٣) والمتولي والغزالي والسرخسي (٤) ومنع البغوي إيفاء الليلتين وقال (٥) إن عتقت في الأولى منهما أتمها واقتصر عليها أو في الثانية خرج من عندها حالا وعلى نحوه
(١) "قوله قال الإسنوي" أي وغيره قوله وقضية ما قاله في الشق الأول أن يقيد إلخ" التشبيه في مجرد قضائه الكثير دون القليل. (٢) "قوله وإن عتقت في ليلتها" لو قال في أصلها لكان أولى ليشمل ما إذا كان الأصل نهارا. (٣) "قوله وهذا ما قطع به الإمام إلخ" أي والقاضي الحسين. (٤) "قوله والغزالي والسرخسي" أي وهو ظاهر. (٥) "قوله ومنع البغوي إيفاء الليلتين وقال إلخ" قال المصنف في شرح إرشاده فسوى بين أن تكون البداءة بالحرة أو بالأمة والفرق ظاهر فإن الأمة حيث كانت البداءة بها قد استوفت ليلتها وهي أمة فتستوفى الحرة بإزائها ليلتين وهو الموافق لما في الحاوي ا هـ.