للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

جرى الشيخ أبو حامد وأصحابه وصاحب المهذب لمساواتها الحرة قبل إيفائها كذا نقل الأصل ذلك بلا ترجيح والترجيح من زيادة المصنف لكن قال الزركشي الصحيح الثاني فقد حكاه الشيخ أبو حامد والعراقيون عن نص الشافعي في القديم وليس له في الجديد ما يخالفه واستشهد له الأذرعي بنص في الأم (١) واستشكل الماوردي النص بأن عتق الأمة يوجب تكميل حقها ولا يوجب نقصان حق غيرها فوجب أن تكون الحرة على حقها وتستقبل زيادة الأمة بعد عتقها قال فلو لم تعلم الأمة بعتقها حتى مر عليها أدوار وهو يقسم لها قسم الإماء لم يقض لها ما مضى وقال ابن الرفعة القياس أنه يقضي لها انتهى وينبغي الجزم به عند علم الزوج بذلك (٢).

"ولا يجب قسم لأمة لا نفقة لها" بأن لم تسلم له تسليما تاما "فإن استحقتها بأن سلمت له" ليلا ونهارا "فحق القسم لها لا لسيدها" فهي التي تملك إسقاطه بهبته لزوجها أو لضرتها لا سيدها لأن معظم الحظ في القسم لها كما أن خيار العيب لها لا له "وإن سافر بها السيد وقد استحقت ليلة" بأن قسم للحرة ليلتين ثم سافر سيدها بها "قال المتولي لا تسقط" (٣) بل على الزوج قضاؤها عند التمكن لأن الفوات حصل بغير اختيارها فعذرت (٤) قال الأذرعي وسبقه إليه القاضي (٥) ونص الأم يرد عليهما وذكره ولعل المصنف أشار إليه بعزوه إلى المتولي.


(١) "قوله واستشهد له الأذرعي بنص في الأم" عبارته ويقسم للحرة يومين وللأمة يوما ثم قال فإن عتقت في ذلك اليوم فدار إلى الحرة أو الحرائر وقسم بينهن وبينها يوما يوما بدأ في ذلك بالأمة قبل الحرائر أو بالحرائر قبل الأمة لأنه لم يقسم لهن يومين يومين حتى صارت الأمة كالحرائر التي لها ما لهن.
(٢) "قوله: وينبغي الجزم به إلخ" أشار إلى تصحيحه.
(٣) "قوله قال المتولي لا تسقط" أشار إلى تصحيحه.
(٤) "قوله لأن الفوات حصل بغير اختيارها فعذرت" واستثنى السبكي أيضا ما لو خرب البلد وانجلى أهله ولم تمكنها الإقامة والزوج غائب وقال الغزي وقد يأتي في الحرة إذا أكرهت على الخروج وقوله واستثنى السبكي أيضا إلخ أشار إلى تصحيحه وكذا قوله وقال الغزي إلخ.
(٥) "قوله وسبقه إليه القاضي" عبارته العبد إذا كان عنده امرأتان فأقام عند واحدة منهما ثم سافر به مولاه فإذا رجع لزمه أن يقضي الذي فوت نوبتها وكذلك الأمة إذا سافر بها مولاها فبعد ما ردها إلى الزوج يجب على الزوج أن يقضي لها نوبتها وما فات عنها بغيبتها.