للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

"فصل وإن جدد عليهن زوجة ولو أمة" أو كافرة. "ويتصور" جمع الأمة مع الحرة "في عبد (١) وكذا" في "حر تحته رتقاء" أو غيرها ممن لا تصلح للاستمتاع أو تزوج بأمة وهو معسر (٢) ثم أيسر وتزوج عليها حرة "أقام" وجوبا "عند البكر" التي جددها "سبعا و" عند "الثيب التي إذنها النطق ثلاثا" لخبر ابن حبان في صحيحه "سبع للبكر وثلاث للثيب" وفي الصحيحين عن أنس "من السنة إذا تزوج البكر على الثيب أقام عندها سبعا ثم قسم وإذا تزوج الثيب على البكر أقام عندها ثلاثا ثم قسم" والمعنى فيه زوال الحشمة (٣) بينهما ولهذا سوى بين الحرة والأمة لأن ما يتعلق بالطبع لا يختلف بالرق والحرية كمدة العنة والإيلاء وزيد للبكر لأن حياءها أكثر والحكمة في الثلاث والسبع أن الثلاث مغتفرة في الشرع والسبع عدد أيام الدنيا وما زاد عليها تكرار وقوله وكذا حر تحته رتقاء من زيادته وذكره الإسنوي وغيره ودخل في الثيب المذكورة من كانت ثيوبتها بوطء حلال أو حرام أو وطء شبهة وخرج بها من حصلت ثيوبتها بمرض (٤) أو وثبة أو نحوهما "متواليات" صفة للسبع وللثلاث واعتبر تواليها لأن الحشمة لا تزول بالمفرق.

"فلو فرقها لم تحسب وقضاها" لها "متواليا وقضى" بعد ذلك "للأخريات ما فرق ويستحب تخيير الثيب من ثلاث (٥) ولا قضاء وسبع ويقضيهن" كما فعل بأم سلمة حيث قال لها "إن شئت سبعت عندك وسبعت عندهن وإن شئت ثلثت عندك ودرت" (٦) أي بالقسم الأول بلا قضاء


(١) "قوله ويتصور في عبد" أي أو مبعض.
(٢) "قوله أو تزوج بأمة وهو معسر إلخ" أو تزوج بلقيطة ثم أقرت بالرق.
(٣) "قوله والمعنى فيه زوال الحشمة إلخ" ذكر القفال في محاسن الشريعة أن المعنى فيه ميل النفس للجديدة فلا يلحقهن باختصاصها بأيام مثلها غضاضة ولا يتصور ذلك عندهم بصورة الظلم.
(٤) "قوله وخرج بها من حصلت ثيوبتها بمرض إلخ" قال الأذرعي ولم يتعرضوا هنا للمأتية في دبرها وقد ألحقوها هناك بالبكر على الأصح وظاهر إطلاقهم هنا أن لها في الزفاف حق البكر قطعا وقوله وظاهر إطلاقهم إلخ أشار إلى تصحيحه.
(٥) "قوله ويستحب تخيير الثيب بين ثلاث إلخ" قال ابن الخباز ليت شعري ما حكم التتمين بطلبها.
(٦) رواه مسلم كتاب الرضاع حديث "١٤٦٠".