وإلا لقال وثلثت عندهن كما قال وسبعت عندهن رواه مالك وكذا مسلم بمعناه "فإن سبع" لها "بغير اختيارها" أي طلبها "أو اختارت دون سبع لم يقض إلا ما فوق الثلاث" لأنها لم تطمع في الحق المشروع لغيرها وإن سبع لها باختيارها (١) قضى جميع السبع للأخريات لظاهر الخبر ولأنها طمعت في الحق المشروع لغيرها فبطل حقها وشبه في التم ببيع درهم بدرهمين "وإن طلبت البكر عشرا" مثلا "لم تعط" مطلوبها "فإن أجابها قضى الثلاث فقط".
"فرع لا يتجدد حق الزفاف لرجعية" لبقائها على النكاح الأول وقد وافاها حقها "بخلاف البائن" يتجدد (٢) حق زفافها لعود الجهة "و" بخلاف "مفترشة سيدها أعتقها" ثم تزوجها فيجب لها حق الزفاف "وإن زفتا معا وذلك مكروه أقرع" بينهما "للابتداء لحق الزفاف" فمن خرجت قرعتها قدمها بجميع السبع أو الثلاث فإن زفتا مرتبا أدى حق الأولى أولا.
"ولا يثبت حقه" أي الزفاف "إلا لمن في نكاحه أخرى يبيت معها بل لو كان تحته ثلاث لا يبيت معهن لم يثبت حق الزفاف للرابعة" كما لا يلزمه أن يبيت عند زوجته أو زوجاته ابتداء ولا ينافيه قول الأصل ولو نكح جديدتين ولم يكن في نكاحه غيرهما وجب لهما حق الزفاف لأنه محمول على من أراد القسم نعم قال النووي في شرح مسلم الأقوى المختار وجوبه مطلقا لخبر أنس لكن رده البلقيني بأن في مسلم طرقا فيها الصراحة (٣) بما إذا كانت عنده زوجة أو أكثر غير
(١) "قوله وإن سبع لها باختيارها إلخ" فاختيارها للسبع متضمن للعفو عن الثلاث التي هي حقها لأن التخيير إنما وقع على هذا الوجه وهو قضاء السبع. (٢) "قوله بخلاف البائن يتجدد إلخ" شمل ما لو أقام عند البكر ثلاثا وافتضها ثم أبانها ثم نكحها فإنه يوافيها ما بقي من حقها وهو أربع ليال ثم يبيت عندها ثلاث ليال فإن قيل موالاة مدة الزفاف واجبة وقد فاتت هنا فجوابه أن الموالاة مع بقاء النكاح ممكنة لا عذر في تركها بخلاف مسألتنا ولا سيما إن كانت الفرقة من جهتنا قال شيخنا. ولا يخالف ذلك ظاهر كلام الروضة حيث ذكر لزوم حق الزفاف ثم ذكر هذه المسألة وقال فلها ثلاث إن قلنا بتحدد حق الزفاف وأربع تتمة حقها الأول إن قلنا بعدم تجدده إذ قوله فلها ثلاث أي بسبب العقد الثاني وأما للأربع فسكت عنها للعلم بها من قوله قبلها إن حقه يقتضي بلا خلاف ومما ذكره فيها على الضعيف القائل بعدم تجدده فيقضي الرب تتمة الأول فأفاد أن قضاءها لازم على القولين. (٣) "قوله بأن في مسلم طرقا فيها الصراحة إلخ" أشار إلى تصحيحه.