للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

التي زفت إليه فتكون هذه الرواية المطلقة مقيدة بتلك الروايات ولو عبر المصنف بدل بل بقوله حتى كان أقعد.

"فرع" لو "زفت جديدة وله زوجتان قد وفاهما" حقهما "وفى الجديدة" حقها (١) "واستأنف" بعد ذلك القسم بين الجميع "بالقرعة وإن بقيت ليلة لأحدهما بدأ بالجديدة ثم وفى القديمة ليلتها ثم يبيت عند الجديدة نصف ليلة" لأنها تستحق ثلث القسم (٢) "ويخرج المسجد" أو نحوه أي إليه بقية الليلة "ثم يستأنف القسم" بين الثلاث بالسوية.

"فرع لا يتخلف" بسبب حق الزفاف "عن الخروج للجماعات ولسائر أعمال البر" كعيادة المرضى وتشييع الجنائز "مدة الزفاف إلا ليلا" فيتخلف وجوبا تقديما للواجب قال الأذرعي وهذه طريقة شاذة (٣) لبعض العراقيين وقضية نصوص الشافعي وكلام القاضي والبغوي وغيرهما أن الليل كالنهار في استحباب الخروج لذلك. وممن صرح به من المراوزة الجويني في تبصرته والغزالي في خلاصته نعم العادة جارية بزيادة الإقامة في مدة الزفاف على أيام القسم فيراعى ذلك "وأما ليالي القسم" فتجب التسوية بينهن في الخروج لذلك وعدمه بأن يخرج في ليلة الجميع أو لا يخرج أصلا "فإن خص ليلة بعضهن بالخروج إلى ذلك أثم"

"الطرف الرابع في الظلم والقضاء فمن تحته ثلاث فطاف على امرأتين" منهن "عشرين ليلة" (٤) إما عشرا عند هذه ثم عشرا عند هذه وأما ليلة


(١) "قوله وفي الجديدة حقها" لأنه مستحق بالعقد وحق القديمة مستحق بالفعل والمستحق بالعقد أقوى وآكد.
(٢) "قوله لأنها تستحق ثلث القسم" أي وحصة كل من الثنتين من الليلة المذكورة نصفها فيبيت معها نصف ليلة.
(٣) "قوله قال الأذرعي وهذه طريقة شاذة إلخ" أشار إلى تصحيحه.
(٤) "قوله فمن تحته ثلاث فطاف على امرأتين عشرين ليلة إلخ" قال في الأم لو كان له أربع نسوة فترك القسم لإحداهن أربعين ليلة قسم لها عشرا قال الأصحاب صورته أن يبيت عند الثلاث عشرا عشرا أو يعطل العشر لرابعة فلا يبيت عند واحدة فيها أما لو وزع الأربعين على الثلاث بالسوية فحصة كل واحدة ثلاث عشرة وثلث فيقسم للرابعة مثل ذلك وضعف في الشامل ما حمل الأصحاب النص عليه قال ولو أراد ذلك لم يجز أن يطلق ذلك لأنا نعلم بذلك كم أقام عند كل واحدة. وظاهر كلامه أنه أقام عندهن أربعين ليلة ولما قاله عندي وجه صحيح لأن الذي تستحقه بالقضاء عشر ولأنها لو كانت معهن في الأربعين ما كانت حصتها إلا عشرا فالذي تستحقه قضاء عشر كما قال ثلاث ليال وثلث تستحقها أداء لأن زمن القضاء لها فيه قسم فتكون ثلاثة وثلث أداء لا قضاء وتابعه العمراني قال شيخنا يأتي بعض ذلك في كلام الشارح.