للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

ليلة إلى تمام العشر "فليقض المظلومة عشرا متوالية" فليس له تفريقا وإن فرق المظلومة لإمكان الوفاء دفعة كالدين "إلا أن يزوج جديدة أو قدمت" زوجة له "غائبة" عقب مضي العشرين "فيبدأ" للجديدة "بحق الزفاف" (١) من ثلاث أو سبع لا بالقضاء لأنه ظلم لها.

"فإذا أراد قضاء" حق "المظلومة قسم بينها وبين الجديدة أو القادمة بالقرعة فيجعل للجديدة أو القادمة ليلة وللمظلومة ثلاثا ليلتها وليلتي الأخريين" يفعل ذلك "ثلاث نوب" وحينئذ فقد وفاها تسعا وبقي لها ليلة "فإن" كان "بدأ بالمظلومة وفى الجديدة" أو القادمة "ليلتها" لتمام القسم "ثم أوفى المظلومة الليلة العاشرة" التي بقيت لها "ويبقى للجديدة أو القادمة في مقابلتها" أي ليلة المظلومة "ثلث ليلة" لأن حقها واحدة من أربع وحصة كل واحدة من الثلاث من الليلة المذكورة ثلثها "فيبيتها" أي الليلة أي ثلثها "معها" فلو قال فيبيته كان أولى "ثم يخرج" من عندها "وينفرد" عن زوجاته بقية الليلة "ثم يستأنف القسم للجميع" بالقرعة "وإن كانت البداءة" الأنسب بما مر وإن بدأ "بالجديدة" أو بالقادمة "وتمت التسع" للمظلومة هذا إيضاح لعلمه مما مر. "فيبيت عند الجديدة" أو القادمة "ثلث ليلة" ويخرج بقيتها "ثم" يبيت "ليلة عند المظلومة ثم يعاد القسم" للجميع بالسوية "بالقرعة وإن طلق إحداهما" أي إحدى زوجتيه المظلوم بهما "فهل يقضي المظلومة خمسا" (٢) فقط لأنه إنما يقضي العشر من حقهما وقد بطل حق إحداهما "أو عشرا" تسوية بينها وبين الباقية "وجهان" نقل الأصل الأول منهما عن المتولي والثاني عن البغوي وعلى الثاني اقتصر شيخنا الحجازي في اختصاره كلام الروضة لكن الأول أوجه لموافقته قولهم إن القضاء من نوبة المظلوم بها وإن باته في حال فرقتها عن المظلوم لا يحسب ثم رأيت الأذرعي


(١) "قوله فيبدأ للجديدة بحق الزفاف إلخ" ولأن قسم الجديدة مستحق بالعقد وذلك القسم مستحق بالفعل والمستحق بالعقد أقوى وآكد ألا ترى أنه لا يقضي.
(٢) "قوله فهل يقضي المظلومة خمسا" أشار إلى تصحيحه.